الرئيس الأسد يصدر قانونا بإنهاء العمل بالقانون رقم /21/ تاريخ 3-8-1986
أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 1 القاضي بإنهاء العمل بالقانون رقم 21 تاريخ 3-8-1986 المتضمن تعديل المادة 790 من القانون المدني الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 84 تاريخ 18-5-1949 وتشكيل لجان إزالة الشيوع في المحافظات.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم /1/
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8-3-1436 هجري الموافق لـ 30-12-2014 ميلادي.
يصدر ما يلي:
المادة /1/
ينهى العمل بالقانون رقم /21/ تاريخ 3-8-1986 المتضمن تعديل المادة /790/ من القانون المدني الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم /84/ تاريخ 18-5-1949 وتشكيل لجان إزالة الشيوع في المحافظات.
المادة /2/
يعاد العمل بالمادة /790/ من القانون المدني سواء تعلق النزاع باقتسام العقارات أو اجزاء العقارات الشائعة الكائنة داخل المخططات التنظيمية للوحدات الادارية او خارجها.
المادة /3/
أ- تحال الدعاوى القائمة امام لجان ازالة الشيوع بوضعها الراهن الى محكمة الصلح المختصة مكانيا والنظر فيها بموجب احكام هذا القانون دون اي طلب او رسم او معاملة.
ب- تختص محكمة الصلح بالنظر في تجديد الدعوى بعد الشطب واعتراض الغير واعادة المحاكمة.
ج- تختص محكمة الاستئناف في قضاء الخصومة بالدعاوى التي ترفع اليها بمقتضى احكام هذا القانون او التي كانت منظورة امامها قبل نفاذه وفقا لاحكام القانون رقم /21/ تاريخ 3-8-1986.
المادة /4/
تقبل أحكام محكمة الصلح الطعن بطريق الاستئناف وتصدر احكام محكمة الاستئناف مبرمة.
المادة /5/
تبقى دعاوى ازالة الشيوع المنظورة امام محكمة الاستئناف بوصفها المرجع الاستئنافي لاحكام لجان ازالة الشيوع منظورة امام المحكمة نفسها وتبت بها في قضاء الخصومة.
المادة /6/
لا تخضع المخططات الناتجة عن قسمة العقارات بموجب احكام هذا القانون الى تصديق اي جهة اذا كان العقار واقعا باكمله خارج المخططات التنظيمية.
المادة /7/
تنتقل جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على العقارات او الحصص الخاضعة لاحكام هذا القانون الى العقارات الجديدة الناتجة عن عملية القسمة.
المادة /8/
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 24-3-1436 هجري الموافق لـ 15-1-2015 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
سانا
15/1/2015