الاتحاد العام لنقابات العمال
الاتحاد العام لنقابات العمال

قوانين » قانون

الصفحة السابقة »

القانون رقم/50/ لعام 2004 المتعلق بتعديل القانون الاساسي للعاملين في الدولة

 

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/10/1425 هـ   و 5/12/2004م
 
يصدر مايلي :
 
الباب الأول
تعاريف
المادة 1 – يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا القانون , المعنى الوارد بجانب كل منها :
الجهة العامة : إحدى الوزارات والإدارات والهيئات العامة أو المؤسسات والشــركات والمنشآت العامة , أو إحدى البلديات أو المؤسسات البلدية أو وحدات الإدارة المحلية , أو إحدى جهات القطاع العام الأخرى .
الوظيفـة :     كل عمل دائم وردت تسميته في ملاك الجهة العامة الصادر وفق أحكام المادة  (3) من هذا القانون .
العامل :       كل من يعين بصورة دائمة في إحدى الوظائف الملحوظة في الملاك العددي للجهة العامة .
الأجـر :      المبلغ الشهري المقطوع الذي يستحقه العامل في مقابل أدائه العمل المحدد في صك تعيينه وفق أحكام هذا القانون , وطبقا" للجداول الملحقة به .
التعويضات :  هي المبالغ التي تمنح للعامل في مقابل ظروف العمل , أو مشقته    ومخاطره , أو مكانه وزمانه , أو  لقاء تكوينه المهني . ولا يدخل في مفهوم الأجر أي من الحالات المذكورة في هذا التعريف .
الباب الثاني
في إحداث الجهات العامة وتنظيمه
المادة 2 – أ- يتم إحداث الجهة العامة , على الشكل التالي :
1-  يتم إحداث الجهــات العامة ذات الطابع الإداري, بقانون .
2- يتـم إحداث الجهات ذات الطابـع الاقتصادي , بمرسوم .
3- يتـم إحداث البلديات ووحــدات الإدارة المحلية , وفقا للقوانين والأنظمة النافذة بهذا الشأن .
  ب – تحدد مهام واختصاصات الجهة العامة, في صك إحداثها .
المادة 3 –أ – يصدر ملاك الجهة العامة بمرسوم. ويتضمن بشكل خاص :
1-  سلسلة الوظائف , وتحديد الملاك العددي لهذه الوظائف أو قواعد تحديد هذا الملاك.
2-  تحديد الشروط الخاصة اللازمة لشغل وظائفها, ولاسيما اختصاص الشهادة أو نوع المؤهل المطلوب لهذه الغاية .
ب – يصدر بقرار من الوزير المختص توزيع وإعادة توزيع الملاك العددي بين الإدارة المركزية والفروع في المحافظات والمديريات في الجهة العامة الواحدة وضمن الفئة الواحدة.
المادة 4 – أ- تصــدر بقــرار من رئيس مجلس الوزراء , بعد استطلاع رأي وزيري المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لنقابات العمال, القواعد والأسس لنظام داخلي نموذجي– يتفق وأحكام هذا القانون– تلتزم به الجهات العامة. ويتضمن بشكل خاص:
1-  توصيف الوظائف المتشابهة في طبيعتها , ومهامها , لدى الجهات العامة.
2-  تصنيف الوظائف المهنية المتماثلة في أحد المستويات المهنية , مع مراعاة مدد الممارسة والخبرة.
3-  تصنيف الوظائف العادية المتماثلة , من حيث كونها تتطلب عملاً عضلياً مجهداً    أم لا .
4-  تحديد الوظائف الإنتاجية المتماثلة .
5-  تحديد أسس وشروط تشغيل الأحداث , وأسس وشروط تشغيل النساء .
6-  تحديد فئات العاملين التي تستفيد – بالنظر لطبيعة عملها – من لباس العمل ومن الأدوات والمواد والإطعام والسكن , وشروط منحها.
7-  قــواعد وأسس نظام التدريب المهني والتأهيل المسلكي.
8-  قواعد وأسس الاستخدام المؤقت والتعاقد .
9-  قواعد وأسس نظام الأجر والترفيع للعاملين على أساس الإنتاج, أو على أساس الأجر الثابت والمتحول .
ب – يصدر النظام الداخلي , لكل جهة عامة , بقرار من الوزير المختص – بما لايتعارض مع ملاكها والنظام الداخلي النموذجي – ويتضمن النظام الداخلي بشكل خاص:
1-  الهيكل التنظيمي لها , واختصاصات ومسؤوليات كل من أجهزة هذا الهيكل وأقسامه .
2-  توصيف الوظائف , وشروط شغلها أصالة أو وكالة.
3-  نظام سير العمل .
4-  تصنيف الوظائف المهنية في أحد المستويات المهنية.
5-  تصنيف الوظائف العادية,من حيث كونها تتطلب عملاً عضلياً مجهداً أم لا.
6-  تحديد الوظائف الإنتاجية .
7-  نظام التدريب المهني والتأهيل المسلكي .
8-  الأحكام التي نص هذا القانون على تضمينها في النظام الداخلي .
 جـ - يصدر نظام تشغيل الأحداث والنساء في الوظائف الإنتاجية , بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد استطلاع رأي الوزير المختص.
الباب الثالث
في التعيين
الفصل الأول
الشهادات والمؤهلات المطلوبة للتعيين
المادة 5 – أ- تقسم الوظائف إلى خمس فئات , وفق جداول الأجور الملحقة بهذا القانون .
ب- يشترط للتعيين في وظائف الفئة الأولى , أن يكون المرشح حائزاً على شهادة جامعية صادرة عن إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلهــا (إجـــازة دبلوم تأهيل تربوي -  دبلوم دراسات عليا ـ ماجستير ـ دكتوراه).
 جـ-يشــترط للتعييــن في وظائف الفئة الثانية, أن يكــــون المرشـــح حــائزاً على شهادة الدراســة الثانويــــة ( أو مايعادلها ) بمختــلف فروعها , أو أيــة شــهادة مدرســـة أو معهـــد              ( أو مايعادلها ) مدة الدراسة للحصول عليها من سنة إلى ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية .
د ـ يشترط للتعيين في وظائف الفئة الثالثة , أن يكون المرشح حائزاً على شهادة التعليم الأساسي ( أو ما يعادلها ) أو أية شـهادة مدرسة أو معهد ( أو ما يعادلها ) تكون الدراسة فيه على أساس شهادة التعليم الأساسي .
 هـ - 1- يشترط للتعيين في وظائف الفئة الرابعة , أن يكون المرشح قد مارس المهنة التي تتناسب والوظيفة المراد التعيين فيها , المدة المحددة في الجدول  رقم (4) الملحق بهذا القانون وذلك بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي للجهة العامة .
2- لا تقبل الوثائق المثبتة لممارسة المهنة إلا إذا كانت صادرة عن جهة عامة    أو نقابة مهنية أو منظمة شعبية.
و – يشترط للتعيين في وظائف الفئة الخامسة , أن يكون المرشح ذا لياقة بدنية تتناسب والجهد العضلي الذي تتطلبه الوظيفة المراد التعيين فيها , وذلك بالإضافة إلى الشروط الأخرى المنصوص عليها في النظام الداخلي للجهة العامة.
الفصل الثاني
جدول الأجور وبدء التعيين
المادة 6 – يحدد الحــد الأدنى والأقصى لأجر كل من فئات الوظائف المشار  إليها في المادة ( 5 ) السابقة , والأجور التي يتم فيها التعيين , وفق جداول الأجور الملحقة بهذا القانون .
الفصل الثالث
الشروط العامة للتعيين
المادة 7 – أولا" – يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف:
أ – أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل .
 يستثنى من هذا الشرط :
1- مواطنو الدول العربية الذين اكتسبوا الجنسية العربية السورية, حيث يحق لهم التوظف قبل انقضاء مدة السنوات الخمس المذكورة.
2- العــرب الفلســـطينيون المشــمولون بالقانون ( 260) لعام 1956 حيث يحق لهم التوظف مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية.
3- العرب الذين لا يتمتعون بالجنسية العربية السورية , ويرى رئيس مجلس الوزراء توظيفهم لضرورات قومية .
ب – قد أتم الثامنة عشرة من عمره بتاريخ تقديمه طلب التوظف , وذلك مع مراعاة النصوص القانونية النافذة التي تشترط للتعيين في بعض الوظائف أن يكون المرشح من سن يتجاوز الثامنة عشرة من عمره على أنه يمكن استثناء تشغيل الأحداث , في الوظائف الإنتاجية , وبعض وظائف الفنانين, من هذا الشرط – ضمن الشروط, وفي الحالات الواردة في النظام الداخلي للجهة العامة .
جـ - غير محكوم بجناية , أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة .وتحدد الجنح الشائنة التي تمنع من التوظيف بقرار من وزير العدل .
د – حائزاً على الشهادات والمؤهلات المطلوبة للوظيفة التي سيعين فيها بموجب هذا القانون والنظام الداخلي للجهة العامة .
هـ - أن تثبــــت سلامته من الأمراض ذات العدوى , وكذلك من الأمراض والعاهات التي تمنعه من القيام بالوظيفة التي سيعين فيها . وذلك بموجب وثيقة تعطى له من قبل لجان فحص العاملين.
و – غير مرتبط بوظيفة أخرى في إحدى الجهات العامة, أو أن يتقدم بموافقة خطية على تعيينه من الجهة التي يعمل لديها .
ثانياً- على الجهات العامة تشغيل المعوقين المؤهلين ,  وفق الأوضاع والشروط التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء  بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ,                                     على أن لا يتجاوز عددهم نسبة   ( 4% ) من الملاك العددي للجهة العامة .
الفصل الرابع
إجراءات وأصول التعيين
المادة 8 – أ- مع مراعاة أحكام المواد (12-13-14-16)من هذا القانون ,يجري التعيين        وفق مايلي:
1-  بموجب مسابقة تجرى لوظائف الفئة الأولى,ووظائف الفئة الثانية التي يشترط للتعيين فيها الحصول على شهادة مدرسة أو معهد من الشهادات المشار إليها في جدول الأجور رقم (2) الملحق  بهذا القانون.
2-  بمـوجب اختبار : لوظائف الفئة الثانية الأخرى ووظائف الفئات الثالثة والرابعة والخامسة  .
3-  وتحدد شروط المسابقة والاختبار , بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين ,   بما يتلاءم مع طبيعة الوظيفة .
   ب – يجب أن تشـتمل المسابقة ,على أسئلة تحريرية في موضوعات تتصل بالوظيفة  العامة التي سيتم التعيين فيها , وعلى مقابلة شفوية. وينطبق ذلك على الاختبار للتعيين في وظائف الفئة الثانية المشار إليها في البنــد ( 2 ) من هذه المادة ووظائف الفئة الثالثة , ويحدد في الصك المتضمن شروط المسابقة أو الاختبار توزيع العلامات بين الأسئلة التحريرية والمقابلة الشفوية.
المادة 9 – أ- تنشر شروط المسابقة في إحدى صحف العاصمة إذا كان التعيين سيتم في مراكز الجهات العامة في العاصمة , أما إذا كان التعيين سيتم في مراكز الجهات العامة في المحافظات الأخرى فتنشر شروط المسابقة في صحيفة محلية – إن وجدت – إضافة إلى نشره في إحدى صحف العاصمة .
يجب أن يتم النشر  قبل اليوم الأول المحدد لقبول الطلبات بخمسة عشر يوماً على الأقل وأن لاتقل المدة المحددة لتقديم الطلبات عن خمسة عشر يوماً .
 ب – تعلن شروط المسابقة في المركز الرئيسي للجهة العامة ذات العلاقة وفروعها في مراكز المحافظات , ويجوز نشرها بوسائل الإعلام الأخرى
جـ - تنشر أسماء المقبولين والناجحين في المسابقة بصكوك تصدر عن الجهة صاحبة الحق في التعيين , حسب تسلسل درجات نجاحهم , في لوحة إعلان المركز الرئيسي للجهة العامة ذات العلاقة , وإذا كان التعيين سيتم في محافظة واحدة فيكتفى بنشر تلك الأسماء في لوحة إعلان مركز الجهة العامة في تلك المحافظة  .
المادة 10 – يتم التعيين بموجب الاختبار على النحو الآتي :
 أ – إذا كان التعيين سيتم في المركز الرئيسي للجهة العامة ذات العلاقة , تطلب الجهــة العامـــة من مكتب التشغيل في المحافظة التي يقع فيها مركزها الرئيسي , ترشيح ثلاثة أضعاف العدد المطلوب للتعيين من طالبي التشغيل المســـجلين لديه وفــق أحكام القانون رقـــم ( 3 ) تاريخ 6 / 1/ 2001 .
أما إذا كان التعيين سيتم في مراكز أخرى للجهة العامة أو في المركز الرئيسي ومراكز أخرى , فيطلب الترشيح من مكاتب التشغيل في المحافظات المعنية .
ب – يجري الاختبار لوظائف الفئتين الرابعة والخامسة وفــق الإجراءات التي تقررها الجهة العامة ذات العلاقة , بمراعاة مدد الخدمة المطلوبة بموجب جدول الأجور رقم ( 4) الملحق بهذا القانون .  
جـ - تنشر أسماء المقبولين والناجحين في الاختبار بصكوك تصدر عن الجهة صاحبة الحق في التعيين , حسب تسلسل درجات نجاحهم , في لوحة إعلان المركز الرئيسي للجهة العامة ذات العــلاقة فيمــا إذا كان التعيين سيتم في أكثر من محافظة .   أما إذا كان التعيين سيتم في محافظة واحدة فيكتفى بنشر تلك الأسماء في لوحة إعلان مركز الجهة العامة في تلك المحافظة.
المادة 11 –أ- يعين الناجحون في المسابقة أو الاختبار في الوظائف الشاغرة وفق تسلسل درجات نجاحهم , وفي حال التساوي في الدرجة بين من نجح في المسابقة أو الاختبار على أساس الشهادة يعين الأعلى معدلاً , وعند التساوي في المعدل يعين الأقدم تخرجاً .
 ب – يسقط حق غير المعينين من الناجحين بمجرد انقضاء سنة على تاريخ نشر أسماء الناجحين بموجب محضر أصولي وفق الفقرة (ج) من المادتين (9 ,10)  .
جـ - تقوم الإدارة بتبليغ الصك المتضمن نشر أسماء الناجحين في المسابقة أو الاختبار إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية خلال مدة شهر من تاريخ إعلان النتائج ويعتبر الصك وما تضمنه هو الأساس المعتمد عليه في تحديد درجات النجاح من أجل التعيين .
                 يكتفى من أجل التوظف وفق أحكام المواد ( 8-11) السابقة تقديم طلب التعيين وصورة عن الشهادة أو المؤهل المطلوب على أن تستكمل الوثائق الأخرى للتعيين خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ نشر أســماء الناجحين وفق الفقرة (ج) من المادتين ( 9و10 ) وذلك تحت طائلة سقوط الحق بالتعيين للوظيفة المعلن عنها .  
المادة 12 – أ – يستثنى من أحكام المواد ( 8 –11 ) السابقة :
1-  خريجو , الكليات , والمعاهد , والمدارس , والمراكز, ودور المعلمين والمعلمات , الذين تقضي القوانين والأنظمة النافذة بوجوب تعيينهم.
2-  الموفدون , للدراسة على نفقة الدولة , أو بمنحة دراسية وفق قانون البعثات العلمية.
  ب- يتم تعيين المشمولين بحكم الفقرة (أ) السابقة ، في الوظائف التي تشترط الأنظمة الداخلية لشغلها ، توفر الشهادات التي يحملونها .
المادة 13 – أ- إذا حصل احد العاملين – القائمين على رأس العمل – من شاغلي إحدى وظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة , على شهادة أعلى من الشهادة المعين على أساسها , وكان أجره يبلغ أو يتجاوز أجر بدء التعيين – للشهادة الأعلى التي حصل عليها –  في جداول الأجور الملحقة بهذا القانون . فيجوز بصك من الجهة صاحبة الحق     في التعيين نقله إلى إحدى وظائف الفئة الأعلى بأجره مع احتفاظه بقدمه المكتسب  من أجل الترفيع المقبل . وذلك باستثناء من حصل منهم على شــــهادة الدكتوراه    أو الماجستير , حيث يجوز منحه – بالإضافة إلى ماتقدم – علاوة قدرها ( 7 % ) من أجره لكل منهما , مع احتفاظه بقدمه المكتسب في أجره السابق من أجل الترفيع المقبل .
 ب – أما إذا كان العامل لم يبلغ أجر بدء التعيين للشهادة الأعلى التي حصل عليها في الجداول المشار إليها , فيجوز بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين , تعيينه – دون التقيد بحكم المواد ( 8 – 11 ) من هذا القانون – في الأجر المذكور .
جـ - يصدر رئيس مجلس الوزراء , قراراً , يتضمن تحديد القواعد والأسس اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة .
د – يشترط من أجل تطبيق الفقرتين ( آ و ب ) السابقتين , بالإضافة إلى توفر القواعد والأسس الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه , ما يلـي :
1- أن تكون الشهادة الأعلى التي حصل عليها العامل – بعد تعيينه – من الشهادات المقبولة  لشغل وظائف الجهة العامة التي يعمل لديها بموجب نظامها الداخلي. 
2- أن تكون هناك وظيفة شاغرة في الملاك الــعددي للجهــــة العامة التي يعمل لديها , تتوفر فيه شروط شغلها .
هـ - في حال عدم تسوية وضع العامل – الذي حصل على شهادة أعلى من الشهادة المعين على أساسها – وفق أحكام هذه المادة – خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تقديمه الطلب المشعر بحصوله على الشهادة الأعلى – فلا يجوز للجهة العامة التي يعمل لديها أن تحجب عنه الموافقة المنصوص عليها في الفقرة(و) من المادة ( 7 ) من هذا القانون .
 و – إذا حصل أحد العاملين القائمين على رأٍس العمل من شاغلي إحدى وظائف الفئتين الرابعة والخامسة – بعد تعيينه – على شهادة من الشهادات المطلوبة لوظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة, يجوز بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين تسوية وضعه وفق أحكام الفقرات( آ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ) السابقة.
المادة 14 – أ – يجوز , بصك من الجهة التي تمارس التعيين – ودون التقيد بمـــا ورد في المواد (8-11)  من هذا القانون – التعيين بأجور تزيد عن أجور بدء التعيين للشهادات التي يحملونها المحددة في جداول الأجور الملحقة بهذا القانون , وذلك للفئتين التاليتين :
1-  حاملو الشهادات المطلوبة للتعيين , بمقتضى جداول الأجور الملحقة بهذا القانون ,   من عناصر القيادات النقابية المتفرغة الذين هم ليسوا – بالأصل – من العاملين      في الجهات العامة .
2-  حاملو الشهادات الجامعية أو الفنية أو المهنية , الذين اشتغلوا في مهنة حرة تخولهم شهاداتهم ممارستها .
 ب – يتم التعيين المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) السابقة , وفق مايلـي :
1-  يمنح المعينون من الفئة الأولى , علاوة قدرها ( 2 % ) من أجر بدء التعيين عن كل سنة من السنوات التي قضوها كقادة نقابيين متفرغين بعد حيازتهم على الشهادة المعينين    على أساسها . على أن لا تزيد العلاوات الممنوحة لهذا الغرض , عن عشر علاوات   على الأكثر .
2-  يمنــح المعينون من الفئة الثانية , علاوة قدرها ( 2 % ) من أجر بدء التعيين عن كل سنة من سنوات ممارسة المهنة بعد حيازتهم على الشهادة المعينين على أساسها . على أن لاتزيد العلاوات الممنوحة لهذا الغرض عن عشر علاوات على الأكثر .
 جـ - لا تقبل الوثائق المثبتة لممارسة المهنة الحرة , إلا إذا كانت صادرة عن جهة رسمية      أو نقابة مهنية أو منظمة شعبية .
 د – تعتبر الخدمات التي يؤديها , القادة النقابيون , والعاملون في منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية , بمثابة خدمة فعلية لدى الجهات العامة التي تدخل في حساب المعاش, وتؤدى عنها الاشتراكات التأمينية من قبل المؤمن عليه – بما فيها حصة رب   العمل – وذلك خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون لمن سبق تعيينهم .
هـ - تحدد القواعد والشروط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة , بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة 15 – مع مراعاة أحكام المادة (154) مـن هذا القانـــون والأحكــام الأخرى المنصوص عليها في:
   أ – القوانين الخاصة , بأجهزة رئاسة الجمهورية , ومجلس الشعب , ومجلس الوزراء.
   ب – القوانين الخاصة بالهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية والمديرية العامة للجمارك.
   جـ - القوانين والأنظمة الخاصة , بالمعاهد العليا والمتوسطة , ومجمع اللغة العربية, والعاملين المدنيين في وزارة الدفاع والقوات المسلحة .
   د – الأحكــام الخاصة الواردة في القوانين والأنظمة النافــذة , بشــأن تعيين العسكريين السابقين في وظائف مدنية .
   هـ-الأحكـــام الخاصة بالســـفراء, الواردة في ملاك وزارة الخارجية .
يتم التعيين , وفق الصكوك التالية :
أولا"- في الوزارات , والإدارات والهيئات العامة , والبلديات ووحدات الإدارة المحلية , وسائر الجهات العامة ذات الطابع الإداري .
1- بمرسوم : لوظائف معاوني الوزير والمديرين العامين .
2- بقرار من الوزير المختص , بعد استطلاع رأي معاون الوزير أو المدير العام المختص – حسب الحال - : لبقية العاملين المعينين في وظائف الفئة الأولى .
3-  بقرار من معاون الوزير أو المدير العام المختص ـ حسب الحال ـ : للعاملين المعينين في الإدارة المركزية في وظائف الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة.
4-  بقرار من المحافظ المختص , بناء على اقتراح فرع الجهة العامة المختصة        في المحافظة:
للعاملين المعينين في الأجهزة المحلية , وفي الفروع بالمحافظات , في الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة .
ثانياً- في المؤسسات العامة , ومنشآت القطاع العام وشركاته , وسائر الجهات  العامة ذات الطابع الاقتصادي :                                                
1- بمرسوم : لوظائف المديرين العامين .
2- بقرار من الوزير المختص , بعد استطلاع رأي المدير العام المختص : لوظائف معاوني المديرين العامين,والمديرين في الإدارة المركزية والفروع في المحافظات .
3-  بقرار من المدير العام المختص : لسائر العاملين الآخرين , في الإدارة المركزية , والفروع في المحافظات .


الفصل الخامس
التعيين الاستثنائي
المادة 16– 1- يجوز بمرسوم التعيين دون التقيد بالأحـكام المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا القانون:
   أ – بإحدى وظائف الفئة الأولى , لحملة الشهادات الجامعية .
   ب – بأية وظيفة من وظائف الفئات الخمس , بالنسبة للفنانين والرياضيين والقادة النقابين
   2- آ- يجــوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء , تعيــين العاملين في حزب البعث العربــــي الاشتراكي والمنظمات الشــعبية ( الشبيبة –  الطلبـة – الطلائع – الاتحــاد النسائي ) لدى الجهات العامة ,  في حال إنهاء خدمتهم لدى الجهات المذكورة, بالأجــور التـي وصلوا إليها ,     مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع, وذلك بناء على كتاب من القيادة القطرية للحزب . 
ب – يتم تعيين هؤلاء في إحدى الفئات الخمس التي تتناسب مع شهاداتهم ومؤهلاتهم . وفي حال تجاوز أجر المعين السقف المحدد لأجر فئته يعتبر الفارق علاوة تطفأ بالترفيع.
الفصل السادس
التمرين
المادة 17 –أ- يعين العامل متمرنا لمدة سنة , يعتبر بعدها مؤصلا حكما ما لم يسرح خلالها بصك   من السلطة صاحبة الحق في التعيين التي يعود لها وحدها حق تقدير عدم صلاحيته للعمل . ويستحق العامل المسرح في هذه الحالة تعويض التسريح .
ب – يستثنى من أحكام الفقرة ( أ ) السابقة مفتشو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش , ومفتشو الجهاز المركزي للرقابة المالية , حيث يبقون خاضعين لأحكام التمرين المطبقة عليهم بموجب القوانين الخاصة بهم .
جـ - يخضع العامل الذي يعين في جهة عامة غير الجهة التـي عمل أو يعمل لديها . وفق أحكام هذا القانون، لأحكام التمرين المنصوص عليها في الفقرة (آ) السابقة.
الباب الرابع
التدريب والتأهيل
المادة 18 ـ تتولى الجهات العامة , تدريب وتأهيل العاملين لديها وفقاً لنظامها الداخلي .
المادة 19-أ-1- يعطى المعينون مجدداً من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الذين درسوا        أو تدربوا مدة لاتقل عن ثلاث سنوات على فروع الاختصاص في إحدى المؤسسات الصحية المعترف بكفاءتها لتدريس الاختصاص أو التدرب عليه، علاوة قدرها /9%/ من الأجور التي يحق لهم التعيين فيها وفق جداول الأجور الملحقة        بهذا القانون.
   2- تراعى في معرض تطبيق أحكام البند (1) المذكور ، أحكام المرسوم التشريعي رقم /12/ تاريخ 7/1/1990.
  ب ـ يعطى المعينون مجدداً من حملة شهادة التعليم الأساسي ( أو ما يعادلها ) أو شهادة الدراسة الثانوية العامة أو الشرعية أو المهنية الصناعية أو المهنية التجارية         أو البيطرية أو الزراعية أو الفنون النسوية .. الخ المتخـــرجون من مراكز     أو مدارس التدريب والتأهيل أو مـن الدورات المهنية أو المسلكية , علاوة قدرها :
- ( 5 % ) من أجورهم التي يحق لهم التعيين فيها وفق جداول الأجور الملحقة بهذا القانون : إذا كانت مدة التدريب أو التأهيل أو الدورة تسعة أشهر أو أكثر .
- ( 3 % ) من أجورهم المذكورة : إذا كانت مدة التدريب أو التأهيل أو الدورة لاتقل  عن ستة أشهر , ولاتبلغ تسعة أشهر .
ج – يشترط من أجل منح العلاوة المذكورة آنفاً , أن يتم التعيين في وظائف تتفق ووثائق الدراسة أو التدرب المشار إليها في الفقرة /أ/ وتتفق والشهادة المهنية أوالمسلكية الممنوحة للعامل صاحب العلاقة من مراكز التدريب والتأهيل أو من الدورات المذكورة في الفقرة ( ب ) السابقة  . 
المادة 20- أ– يعطى العاملون , المعينون مجدداً , المتخرجون من المعاهد النقابية المركزية , علاوة قدرها ( 3 % ) من أجورهم – إضافة إلى الأجور التي يحق لهم التعيين فيها وفق جداول الأجور الملحقة بهذا القانون - .
ب – يعطى العاملون القائمون على رأس العمل , الذين يتخرجون – خلال مدة خدمتهم – مـن المعاهد النقابية المركزية , العلاوة المذكورة في الفقرة (أ) السابقة , بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين , وذلك مع احتفاظهم بقدمهم المكتسب في أجورهم السابقة من أجل الترفيع المقبل.
جـ - يشترط من أجل منح العلاوة المذكورة في الفقرتين ( أ و ب) السابقتين أن لاتقل مدة الدراسة في المعهد عن ستة أشهر .  
المادة 21 – أ- في حال اجتياز العامل – القائم على رأس العمل – دورة مهنية أو مسلكية أو تدريبية أو تربوية , يمنح بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين , علاوة قدرها :
- ( 5% ) من أجره : إذا كانت مدة الدورة تسعة أشهر أو أكثر .
- (3 %) من أجره : إذا كانت مدة الدورة لاتقل عن ستة أشهر ولاتبلغ تسعة أشهر.
ب – يحتفظ العامل الذي يمنح العلاوة المشار إليها في الفقرة (أ) السابقة , بقدمه المكتسب في أجره السابق من أجل ترفيعه المقبل .
ج – يجب أن يكون الخريج , قائماً بوظيفة ذات علاقة مباشرة بدراسة الدورة المهنية    أو المسلكية أو التدريبية أو التربوية التي تخرج منها . ويعود تقدير هذه العلاقة , إلى لجنة تؤلف في كل جهة عامة بقرار من الوزير المختص .
د –  يستفيد من أحكام هذه المادة , خريجو معهد التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية, والمعاهد الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء .  
المادة 22 –أ – يشترط من أجل منح العلاوات المنصوص عليها في هذا الباب , أن يكون العامل ناجحاً, في الدورة , أو المعهد , أو المدرسة , أو المركز , الذي درس أو تدرب فيه.
ب – يجب أن لايؤدي المنــح المنصوص عليه في كل من المادة ( 20) والمادة        ( 21 ) من هذا القانون , إلى تجاوز الأجر المعادل لسقف فئته.
جـ- لايجوز الجمـع بين العلاوات الواردة في المواد ( 19 و20 و 21 ) من هذا القانون .
د – أن إتباع العامل لأكثر من دورة واحدة , نقابية كانــت أو مهنيــة أو مسلكية    أو تدريبية أو تربــــوية , لايخـــوله الاستفادة إلا من علاوة واحدة .
على أنه في حال استفادة , العامل المعين مجدداً , أو القائم على رأس العمل ,       من إحدى العــلاوات المنصــوص عليهـا في المواد ( 19 و20 و 21 )      من هذا القانون بحدها الأدنى وقدره ( 3 % ) من الأجر , واجتيازه بعد ذلك – بنجاح – دورة مهنية أو مسلكية أو تدريبية أو تربوية مدتها تسعة أشهر أو أكثر وعلاوتها ( 5 % ) , فيمنح العامل الفرق بين نسبة العلاوة المقررة للدورة الأخيرة ونسبة العلاوة التـي سبق أن استفاد منها وقدره ( 2 % ) , وذلك على أساس الأجر الجديد الذي بلغه العامل حين منحه الفرق المذكور . وفي جميع الأحوال لايمنح هذا الفرق إلا لمرة واحدة فقط .
الباب الخامس
تقويم أداء العاملين وترفيعهم
 المادة 23 – يصــدر بمرسوم نظام عمل اللجان المركزية والفرعية المناط بها تحديد أداء العاملين حسب كفاءتهم ومردودهم ، ويتضمن بشكل خاص :
1- كيفية تشكيل اللجان المذكورة ، على أن يشارك التنظيم النقابي فيها .
2- أسلوب ممارستها لعملها .
3- اختصاصاتها وصلاحياتها .
4- كيفية الاعتراض على قراراتها ، وقطعية هذه القرارات .
5- شكل النماذج والبيانات المستعملة من قبلها .
6- كيفية حفظ تقاريرها وسريتها .
المادة 24 – أ- تقــدر كفـاءة العاملين مرة كل سنتين , وفقاً لأحكام المرسوم المشار إليه في المادة (23 ) السابقة  .
 ب – تكون علاوة الترفيع وفق مايلي :
/9%/ من الأجر لمن حددت كفاءته بدرجة جيد ومافوق .
/5%/ من الأجر لمن حددت كفاءته بدرجة وسط .
ج-  يجب ألا يتجاوز الترفيع الأجر المحدد لسقف فئة العامل المرفع .
   د– يجب أن لا يتجاوز الترفيع الأجر المحدد لسقف فئة العامل المرفع .
   هـ – استثناء من حكم الفقرة (ج) السابقة , يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء  ترفيع العامل من الفئة الأولى بأكثر من سقف فئته , وبما لايتجاوز ألف ليـرة سورية إضافة إلى السقف المذكور وستمائة ليرة سورية بالنسبة لبقية الفئات .
المادة 25 ـ يسرح العامل الذي لا يرفع مرتين متواليتين أو ثلاث مرات خلال خدمته لدى الجهات العامة , وذلك بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين. 
المادة 26 ـ يشــــترط , بالإضافة إلـــى ما ورد في المادتين ( 24 و 25 ) السابقتين , من أجل منح علاوة الترفيع المشار إليها , وجود العامل في الخدمة أو ما في حكمها مدة سنتين اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه أومن تاريخ ترفيعه السابق – حسب الحال - .
وفي حال حلول السنة الميلادية التي يستحق فيها العامل الترفيع دون أن تبلغ خدمته الفعلية أو ما في حكمها مدة السنتين , فيمنح نسبة من علاوة الترفيع تتناسب ومدة خدمته الفعلية أوما في حكمها حتى نهايـة السنة الميلادية التي تســبق السنة       التي يستحق فيها الترفيع .
المادة  27 –أ– يتم ترفيع العاملين الذين جرى تعيينهم بمرسوم , بقرار من الوزير المختص . وأما بقية العاملين , فيتم ترفيعهم بقرار من الجهة صاحبة الحق في التعيين .
ب – على السلطة المختصة بالترفيع , إصدار صكوك ترفيع العاملين المستحقين له خلال الشهر الأول من السنة الميلادية التي يستحق فيها الترفيع . على أن يعود نفاذ تلك الصكوك إلى تاريخ استحقاق الترفيع .
  جـ - تبلغ هذه الصكوك خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها , وتعتبر الأجور الواردة في هذه الصكوك من تاريخ بدء الشهر الأول من السنة الميلادية .
 المادة 28 -أ- يحق للعامل الاعتراض على عدم ترفيعه أمام لجنة مركزية تشكل بقرار من الوزير    - أو من في حكمه – على النحو الآتي :
     * معاون الوزير أو نائب رئيس المكتب التنفيذي أو المدير العام                   رئيساً
     * ممثل عن الجهة العامة التي يعمل لديها العامل المعترض , بمرتبة مدير      عضواً
       * ممثل عن التنظيم النقابي يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال   عضواً 
  ب- يقدم العامل اعتراضه على عدم ترفيعه خلال مهلة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تبليغه .
ج – تتولى اللجنة المشكلة بموجب الفقرة ( أ ) السابقة البت في الاعتراضات التي يتقدم بها العاملون على عدم الترفيع , خلال مهلة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إحالة الاعتراضات إليها .
د-   تصدر اللجنة قراراتها معللة, وتكون قراراتها غير قابلة لأي اعتراض أمام أي مرجع إداري آخر , وتقبل هذه القرارات الطعن أمام القضاء الإداري.
هـ - يبين المرسوم المشــار إليه في المادة / 23 / السابقة, الأصول و الإجراءات التي تتبعها اللجنة للبت في الاعتراضات.
المادة 29 – أ– يمنح العامل علاوة ترفيع استثنائية حدها الأدنى ( 6 % ) من أجره , في الحالات التالية :
1.  إذا قدم اختراعاً تثبت فائدته لمصلحة الجهة العامة أو المجتمع , على أن تتوفر في الاختراع المذكور صفة التجديد والابتكار وعدم النقل .
2.  إذا قدم مؤلفا , يتضمن نظرية يتحقق من خلالها فائدة أكيدة للجهة العامة        أو المجتمع .
3.  إذا قـام بخدمة جليلة متميزة أو قدم عملا إبداعيا متألقا , أو قدم إنجازاً قيما حقق اقتصادا في النفقات أو أدى إلى رفع مستوى الأداء .
 ب – يتم تقويم الاختراع أو المؤلف المشار إليهما في البندين ( 1 و 2 ) من الفقرة (أ) أعلاه من الجهات العلمية المتخصصة كما يتم تقويم الخدمة أو العمل الإبداعي أو الإنجاز المشار إليها , في البند ( 3 ) مــن الفقرة (أ) المذكورة , من قبل لجنة متخصصة يشكلها الوزير المختص لهذا الغرض .
  ج – يتم منح علاوة الترفيع الاستثنائية , بمرسوم .
  د- يحتفظ العامل الممنوح علاوة الترفيع الاستثنائية هذه , بقدمه المكتسب للترفيع المقبل .
 هـ- لاتدخل علاوات الترفيع الاستثنائية الممنوحة وفق أحكام هذه المادة , في سقف الأجور المحددة في هذا القانون , على ألا يتجاوز مجموعها – طيلة خدمة العامل –            (24 %) من أجره .
الباب السادس
إسناد الوظائف
المادة 30-أ – يشترط فيمن تسند إليه إحدى الوظائف , أن تتوفر فيه شروط شغلها الواردة في النظام الداخلي للجهة العامة ذات العلاقة .
ب – يتم إسناد الوظيفة , بصك صادر عن السلطة صاحبة الحق في التعيين لها.
الباب السابع
أوضاع العاملين
الفصل الأول
النقل
المادة 31 –أ- تؤلف وظائف الفئة الواحدة في جميع الجهات العامة , ملاكا مسلكيا واحد مشتركا . ويجوز – بناء على مقتضيات المصلحة العامة أو طلب العامل الخطي – نقل العامل من وظيفة إلى أخرى في الجهة العامة الواحدة أو من جهة عامة إلى أخرى ,     وفقا للشروط التالية :
1- يحتفظ المنقول , بأجره وبقدمه المؤهل للترفيع .
2- أن يتم النقل , إلى وظيفة شاغرة تماثل وظيفة المنقول , أما بالنسبة للعامل المعين على وظيفة مضافة أو محدثة حكماً وفق القوانين  والأنظمة النافذة فينقل مع شاغره , ويتم النقل في هذه الحالة بقرار من الوزير المختص للجهة المنقول إليها بعد موافقة الوزير المختص في الجهة المنقول منها .
3- أن تتوفر في العامل المنقول , الشروط المطلوب توفرها لشغل الوظيفة المنقول إليها بموجب النظام الداخلي للجهة العامة المنقول إليها .
4- بالإضافـــة إلى الشروط الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة , فانه يتوجب     أن يتم النقل بناء على موافقة الوزير المختـــص في الجهة العامة المنقول منها , إذا كان النقل من  جهة عامة إلى أخرى .
5- لايجوز نقل عناصر القيادات النقابية من التجمع العمالي الذي انتخبت فيه , خلال فترة ممارستها لمهامها النقابية .
ب – مع الاحتفاظ بالقانــون رقم (10 ) لعام 1975 , يتم النقل وفــــق أحكام الفقرة (أ) السابقة , بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين للوظيفة المنقول إليها .
ج – إذا كان نقل العامل سيتم إلى خارج الجهة العامة التي يعمل لديها , أو إذا كان هذا النقل سيتم ضمن الجهة العامة المذكورة ولكن إلى خارج حدود المحافظة , فانه يشترط من أجل هذا النقل –إذا لم يكن بناء على طلب العامل – الحصول على موافقة لجنة تشكل على الوجه التالي :
1- الوزير المختص – أو من يفوضه - : في الجهات العامة ذات الطابع الإداري . أو رئيس فرع الجهة العامة المختصة في المحافظة:            في الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي .                           رئيساً
2- أميـن منظمـــة حزب البعث العربي الاشتراكي , الذي تتبع لها الجهة العامة التي يعمل لديها  .                 عضواً
3- رئيس اللجنة النقابية في الجهة التي يعمل لديها العامل , أو رئيس النقابة المختصة في حال عدم وجود لجنة نقابية – لأي سبب كان -                          عضواً
 
المادة 32- يجــوز , بقــرار من رئيس مجلس الوزراء , - ولأسباب مبررة يعود تقديرها     إليه – نقل العامل من وظيفة إنتاجية إلى وظيفة غير إنتاجية تتوفر فيه شروط شغلها     في جهته العامة أو في جهة عامة أخرى . وفي هذه الحالة لايستفيد المنقول من تعويضات ومزايا الوظيفة الإنتاجية المنقول منها . 
المادة 33 – لا تطبق أحكام هذا الفصل , على :
       أ- نقل مفتشي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية , حيث يبقون خاضعين بهذا الشأن إلى الأحكام الواردة في القوانين الخاصة بهم.
       ب – نقل العاملين في وزارة الخارجية بين الإدارة المركزية والبعثات الخارجية , حيث يبقون خاضعين بهذا الشأن إلى الأحكام الواردة في النظام الداخلي للوزارة المذكورة.
      ج – نقل الفنانين , حيث يبقون خاضعين بهذا الشأن إلى الأحكام الواردة في القوانين والأنظمة الخاصة بهم .
الفصل الثاني
الندب
المادة34 –أ – يجوز , بناء على مقتضيات المصلحة العامة , ندب العامل المؤصل من جهة عامة   إلى جهة أخرى للقيام بوظيفة تتوفر فيه شروط شغلها بموجب النظام الداخلي للجهة العامة المندب إليها .
   ب – يتم ندب العامل بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين للوظيفة المندب إليها , يصدر بعد موافقة الوزير الخطية الذي تتبع له الجهة المندب منها . على أن تؤخذ موافقة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ج ) من المادة ( 31) من هذا القانون .
ج – لايجوز ندب عناصر القيادات النقابية من التجمع العمالي الذي انتخبت فيه , خلال فترة ممارستها لمهامها النقابية .
المادة 35 – يجوز , بقرار من رئيس مجلس الوزراء , ندب العامل الإنتاجي من جهة عامة إلى أخرى للقيام بوظيفة غير إنتاجية تتوفر فيه شروط شغلها ولا يستفيد المندب في هذه الحالة من تعويضات ومزايا الوظيفة الإنتاجية المندب منها .
المادة 36 –أ-  يتم الندب سنة فسنة وبحد أقصى لا يتجاوز أربع سنوات .
ب - إذا بلــغت مدة الندب الحد الأقصى المشار إليه في الفقرة (أ) السابقة , يتبع بشأن العامل المندب إحدى الطريقتين التاليتين :
1-  إنهاء ندبه , وإعادته إلى الجهة العامة المندب منها .
2-  نقله إلى الجهة العامة المندب إليها , وفق أحكام النقل المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب .
ج - يحتفظ المندب بوظيفته المندب منها , ويتقاضى أجره وتعويضاته من الجهة العامة المندب إليها , وفق الأحكام النافذة لديها .
د - تعتبر خدمة المندب في الجهة العامة المندب إليها , بحكم الخدمة في الجهة العامة المندب منها .
هـ - يتم تقويم أداء العامل المندب , من قبل الجهة العامة المندب إليها , ويتم إصدار صك ترفيعه , في ضوء هذا التقويم , من قبل الجهة العامة المندب منها .
المادة 37 – لا تطبق أحكام هذا الفصل على : 
  أ- ندب مفتشي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهــاز المركزي للرقابة الماليــة , حيث يبقون خاضعين بهذا الشأن إلى الأحكام الواردة في القوانين الخاصة بهم .
   ب – ندب الفنانين , حيث يبقون خاضعين بهذا الشأن إلى الأحكام الواردة في القوانين والأنظمة الخاصة بهم .

الفصل الثالث
الإعارة
المادة 38 – مــع مراعاة الأحكام القانونية الخاصة , بوضع العاملين في الجهات العامة تحت تصرف الحرس القومي , وبتفرغهم لدى المنظمات الشعبية والنقابات المهنية :
أ– يجوز إعارة العامل المؤصل – بناء على طلبه أو على موافقته الخطية - 
1-  داخلياً : إلى جهات القطاع المشترك التي لاتدخل في شمول المادة  (161) من هذا القانون , أو إلى منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي , أو المنظمات الشعبية ,   أو النقابات المهنية .
2-  خارجياً : إلى الحكومات أو المنظمات العربية والأجنبية , أو الجهات الدولية المختلفة.
  ب – تتم الإعارة الداخلية أو الخارجية , بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين .
  ج - يتم تمديد الإعارة , بصك مماثل للصك الوارد في الفقرة ( ب) السابقة .
د – يجب أن لاتتجاوز مدة الإعارة الداخلية إلى جهات القطاع المشترك, وكذلك الإعارة الخارجية , أو كليهما معاً , خمس سنوات وذلك طيلة خدمة العامل . ويجوز تجاوز هذه المدة, لمدة سنة قابلة للتجديد سنة أخرى وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة 39 –أ– يجب على العامل المعار , أن يضع نفسه تحت تصرف الجهة العامة المعيرة خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء مدة إعارته . وتعتبر الإعارة – حينئذ – ممددة حكما , بمقدار مدة التأخير الفعلي عن الالتحاق بالعمل خلال الشهر المذكور .
  ب – يجب على الجهة العامة المعيرة , أن تعيد العامل المعار , الذي يضع نفسه تحت تصرفها وفق حكم الفقرة (أ ) السابقة , فورا , إلى وظيفته السابقة إن كانت لاتزال شاغرة . وإلا فيعاد إلى وظيفة أخرى , يحددها الوزير المختص , ضمن ذات فئة العامل المعار , تتناسب ومؤهلاته الوظيفية , وتتوفر فيه شروط شغلها , مع احتفاظه بأجره الذي بلغه .
  ج - يعاد العامل المعار وفق حكم الفقرة ( ب ) السابقة , بقرار من الوزير المختص       أو بصك من الجهة صاحبة الحــق في التعيين أيهما أدنى , يعود مفعوله إلى تاريخ وضع العامل نفسه تحت تصرف الجهة العامة المعيرة .
المادة 40 –أ– يقطع عن العامل المعار أجره من الجهة العامة المعيرة . ويتقاضى الراتب أو الأجر الذي تخصصه له الجهة المستعيرة .
   ب – استثناء من حكم الفقرة (أ) السابقة , يجوز النص , في صك إعارة العامل          إلى منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية , على مثابرته على تقاضي أجره وتعويضه العائلي من الجهة المعيرة , وسائر التعويضات – التي يصـــدر قرار مــن رئيس مجلس الوزراء بتحديدها –    من الجهة المعير ة .
           وتحدد القواعد والأسس , لتطبيق أحكام هذه الفقرة , بتعليمات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء .
  ج- يقع عبء سداد حصة صاحب العمل من الاشتراكات المترتبة على العامل المشمول بحكم الفقرة ( ب ) السابقة , بمقتضى قانون التأمينات الاجتماعية , على الجهة العامة المعيرة .
    د – تحدد – بمرسوم – الشروط والأوضاع , التي يجوز فيها منح العامل المعار تعويضات إضافية عما تخصصه له الجهة المستعيرة .
    هـ- تعتبر مدة الإعارة , خدمات فعلية في الجهة العامة المعيرة فيما يتعلق بالترفيــع والمعاش شريطة أن يؤدي عنها العائدات التقاعدية على أساس أجره من الجهة العامة المعيرة .
 و - يجري ترفيع العامل المعار في الجهة المعار منها على أساس درجة الكفاءة التي تعادل متوسط تقديرات كفاءته خلال الأربع سنوات السابقة لتاريخ إعارته.
المادة 41-أ– يجوز بناء على طلب الجهة المستعيرة أو بناء على طلب خطي من العامل المعار     – وموافقة الجهة المعيرة – إنهاء الإعارة قبل انتهاء مدتها , بصك مماثل للصك الذي تمت بموجبه الإعارة . على أن لايباشر المعار وظيفته في الجهة العامة المعار منها قبل صدور ذلك الصك .
   ب – كما يجوز للجهة المعيرة – في حالات الضرورة التي تقدرها – إنهاء الإعارة قبل انتهاء مدتها . وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة ( 39 ) من هذا القانون .  
الباب الثامن
شروط العمل
الفصل الأول
أوقات العمل والعطل الأسبوعية والأعياد
المادة 42 –أ- مع مراعاة الأحكام المتعلقة بتحديد النصاب التدريسي والتعليمي في القوانين والأنظمة الخاصة بالمعاهد والمدارس على مختلف أنواعها , وكذلك الأحكام المتعلقة بتحديد ساعات وحجم عمل الفنانين في القوانين والأنظمة النافذة الخاصة بهم :
تحدد ساعات العمل اليومية الفعلية بقرار من رئيس مجلس الــوزراء , علــى أن لاتقـل عن ( 6 ) ساعات , ولا تزيد عن ( 8 ) ساعات في اليوم الواحد و( 48) ساعة في الأسبوع . 
ب &nd


مشاركة :
طباعة