الاتحاد العام لنقابات العمال
الاتحاد العام لنقابات العمال
أحدث الأخبار


الهيكل التنظيمي

الهيكل الإداري

الأسباب الموجبة
لمشروع المرسوم التشريعي المتعلق
بالتنظيم النقابي  
انطلاقاً من مبدأ الديمقراطية الشعبية الذي أقرته مؤتمرات حزب البعث العربي الاشتراكي سبيلاً لتنظيم المجتمع الاشتراكي وإطاراً علمياً لتجميع طاقات الجماهير الكادحة وتفجيرها ، وزج هذه الطاقات في معارك التحرير القومي والتحويل الاشتراكي. 
ونظراً للدور الذي ينتظر الطبقة العاملة وحركتها النقابية في قيادة معركة التحويل الاشتراكي وحماية الانجازات والمكاسب التي حققتها وسوف تحققها الثورة للجماهير الكادحة وفي طليعتها جماهير العمال .
ومن الايمان الكامل بقدرة الطبقة العاملة وجدارتها لتحمل مسؤولياتها في التنظيم والتخطيط في ظل الادارة الديمقراطية للمعامل والمنشآت التي اقرتها مؤتمرات الحزب ليأخذ العمال دورهم القيادي في الادارة وحماية الانتاج .
ومن خلال ظروف الكفاح المسلح التي تعيشها الجماهير العربية في معركتها ضد الغزو الصهيوني العنصري على الأرض العربية وضد تكالب الاستعمار الإمبريالي على نهب ثروات الوطن العربي وخيراته ومن اجل انتصار النضال العادل المرير الذي تخوضه من اجل تحررها ووحدة وطنها وتقدمها وتحقيق حلمها في اقامة المجتمع العربي الاشتراكي الموحد .
وتأكيداً للدور التاريخي للطبقة العاملة في تفجير الثورة الاشتراكية وحمايتها ... وتنفيذاً لمقررات مؤتمرات الحزب التي اكدت على حرية المنظمات الشعبية ضمن الخط القومي الاشتراكي وتعميق الحريات الديمقراطية لهذه المنظمات ، وخاصة منظمات العمال والفلاحين ، وعلى حماية العمل النقابي وحريته وديمقراطيته وضمان تحقيق ديمقراطيته في التنظيم النقابي من القاعدة حتى القمة . والعمل على أن تأخذ المنظمات الشعبية دورها الكامل في عملية البناء الاشتراكي بتركيز بنائها بناء جدياً ، وتوفير الديمقراطية لها بكل أبعادها .
فقد برزت الحاجة الى اصدار قانون تنظيم نقابي جديد يحقق الغاية والهدف من تنظيم الطبقة العاملة في ظل الثورة الاشتراكية الوحدوية ، ويسمح لها بممارسة دورها الطليعي في معركة التحويل الاشتراكي والتحرير القومي . ويضمن للطبقة العاملة وتنظيمها النقابي ممارسة الديمقراطية الواسعة كامل مسؤولياتها تجاه قضايا النضال القومي والاشتراكي .
وبعد أن اصبح قانون التنظيم النقابي رقم 31 لعام 1964 قاصراً عن استيعاب حاجات التطور الذي طرأ على دور ومهام الطبقة العاملة في ظل نظام الديمقراطية الشعبية للأسباب التالية : 
1-    اعتماد مبدأ التعيين في قيادات بعض المستويات النقابية " اللجان النقابية ــ اتحادات المحافظات " .
2-    عدم وضوح صيغة العلاقة بين المنظمات النقابية في مختلف مستوياتها العليا والدنيا
3-     عدم وضوح صيغة الرقابة المنظمة على أعمال القيادات النقابية 
4-     قصوره عن استيعاب كافة القطاعات العاملة في الدولة 
          وقد حاولنا الاستفادة مما اسفرت عنه تجربتنا في تطبيق المرسوم التشريعـــي     رقم 31 لعام 1964وسد كافة الثغرات الملحوظة فيه وخصوصاً في الموضوعات التالية: 
 
1 -    الغاء مبدأ التعيين كلياً واتخاذ مبدأ الانتخاب اساساً في جميع مستويات التنظيم النقابي .
2 -    وضع اسس واضحة لتشكيل اللجان النقابية في التجمع العمالي ولدى صاحب العمل الواحد وفرع المهنة حيث تشكل اللجنة النقابية حتماً أينما وجد التجمع العمالي ، وكذلك الأمر بالنسبة لصاحب العمل الواحد سواء اكان شخصاً طبيعياً اعتبارياً .. وتتشكل هذه اللجنة في فرع المهنة في ضوء الفئات التي يحددها جدول المهن .هو مرجع الطعن في هذه الأمور . 
3-     ان وجود اللجنة النقابية المنتخبة انما يعني تحقيق الأسلوب الأنجع في تمثيل العمال بحكم قيام العلاقة الدائمة والترابط المستمر بين هذه اللجنة والعمال الذين تمثلهم .
4 ــ    ان مؤتمر المنظمة النقابية هو اكثر مقدرة على الحركة من الهيئة العامة ، الأمر الذي يحقق له استطاعة اشمل وأعم على مراقبة القيادات النقابية متى شاء وحين يريد .
5 ــ    تشجيع الحركة النقابية ومنحها الثقة وتقوية منظماتها النقابية وتزويدها بالسلطات اللازمة التي تساعدها على تحقيق اهدافها لشد الطبقة العاملة في وحدة قوية متراصة وذلك بالأمور التالية : 
    آ-   مكاتب المنظمات النقابية هي صاحبة الحق ومرجع الطعن الوحيــد في كـــــــل           ما يتعلـــق بانتساب العامل إلى النقابة أو فصله منها بعد أن كان القضاء هــــو         مرجع الطعن في هذه الأمور .
ب ــ  اعطاء مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال حق اصدار جداول المهن والأنظمة الداخلية والتعليمات الانتخابية ، بعد ان كان ذلك كله من حق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل  .
ج ــ  زود المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال بصلاحية تنبيه وإنذار مكاتب المستويات الأدنى لتلافي النواقص والمخالفات المنسوبة اليها .. كما اعطي الحق لمجلس الاتحاد العام بحل مكاتب هذه المستويات في حال عدم استجابتها لتلافي المخالفة التي نبهت اليها وأنذرت بها وفي جميع الاموال يبقى مؤتمر المنظمة السلطة  العليا في هذا الشأن وهو صاحب الحق في قول الكلمة الاخيرة في المخالفات التي ارتكبها مكتبه او في الاجراءات التي اتخذها مجلس الاتحاد . 
د-  كما اعطي الحق لاتحاد عمال المحافظة بالمراقبة وتوجيه الأسئلة الى مكاتب النقابات التابعة له ورفع اقتراحاته الى المكتب التنفيذي للاتحاد العام وذلك بعد أن اخذ اتحاد المحافظة مركزه القوي ودوره الفعال في التنظيم الجديد باعتباره أصبح منتخباً من قبل النقابات التي يمثلها .
6 ــ اعتبر اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال أعضاء طبيعيين في مؤتمر هذا الاتحاد وقد جرى ذلك انطلاقاً من التقدير الموضوعي لواقع هؤلاء الأعضاء لأنهم قاموا بتأدية خدمات نقابية لكافة عمال القطر على المستويين الداخلي والخارجي وللاستفادة من خبراتهم السابقة وقد اصبحوا بحكم تفرغهم لهذه الخدمة وإقامتهم الدائمة في مركز الاتحاد بعيدين عن قواعدهم .. كما أنه من الطبيعي ان يتحقق وجودهم في مؤتمر الاتحاد العام لمناقشتهم في أعمالهم السابقة والدفاع عن انفسهم في هذه الحالة .
 7 ــ     لقد حرص التشريع الجديد على حماية اموال النقابات من أي اساءة لاستعمالها وبذلك فقد اعطى حق المراقبة على ذلك للاتحاد العام لنقابات العمال والى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومن شأن هذا أن يؤدي الى التكامل في اسلوب الرقابة وتقويته .
لهذا اعدت الوزارة بالاشتراك مع الاتحاد العام لنقابات العمال مشروع المرسوم التشريعي المرافق بعد طرحه على الرأي العام ومناقشته من قبل جميع المنظمات النقابية والشعبية ومراعاة الملاحظات والمقترحات التي وردت حوله .. فنرجو اقرار هذا المشروع واستكمال اسباب صدوره .

                                                  وزير الشؤون الاجتماعية والعمل 





                         
        المرسوم التشريعي رقم 84 تاريخ 26/8/1968
           المعدل بـ

1 ــ    المر سوم التشريعي رقم 337 تاريخ 22/2/1969
2 ــ    القانون رقم 5 تاريخ 2/6/1971 
3 ــ    القانون رقم 1 تاريخ 10/1/1972
4 ــ    المرسوم التشريعي رقم 92 تاريخ 21/9/1974
5 ــ    المرسوم التشريعي رقم 30 تاريخ 17/9/1982
6 ــ    المرسوم التشريعي رقم 29 تاريخ 26/8/1986 
7 ــ    القانون رقم 25 تاريخ 10/12/2000 
 
                   {   رئيس الدولة  }
بناء على احكام قرار القيادة القطرية المؤقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم /2/ تاريخ 25/2/1966 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 84 تاريخ 22/6/1968 .
يرسم ما يلي  :
تعاريف
المادة 1 :
        يقصد بالكلمات التالية المعنى الوارد الى جانب كل منها في تطبيق احكام هذا المرسوم التشريعي  .
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل     الوزارة   :    1 ـ
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل     الوزير    :    2 ـ
مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل التي يقع في دائرة اختصاصها مركز النقابــة المشكلة او المراد تشكيلها .    المديرية  :    3 ـ
 ويراد به     التجمع العمالي :     4 ـ
          ــ    مجموع العمال العاملين في المحافظة لدى أي من الجهات التالية :
آ ــ   المصنع او المعمل الواحد ، او المؤسسة الواحدة ، أو المنشأة الواحدة ، أو الادارة ، او        المصلحة الواحدة  او البلدية .
ب ــ  مجموع العمال العاملين لدى صاحب العمل الواحد فـي المحافظة فيما لايتعارض        مع احكام البند (آ) .
    ج ــ  مجموع العمال العاملين في فـرع مـن الفروع المهنيــة فـي المحافظة التي تشكل فيها               النقابة فيما لايتعارض مع احكام البند (آ) .
التنظيم النقابي لتجمع عمالي    اللجنة النقابية :      5 ـ
التنظيم النقابي لعمال مهنة واحدة في محافظة واحدة    النقابة        :    6 ـ
التنظيم النقابي لعمال مهنة واحدة او مجموعة مهن على  مستوى القطر .    الاتحاد المهني:      7 ـ
اتحاد عمال المحافظة : التنظيم النقابي لعمال سائر المهن او مجموعة مهن على مستوى القطر .    اتحاد عمال المحافظة :    8 ـ
التنظيم النقابي لعمال سائر المهن او على مستوى القطر    الاتحاد العام :    9-
مؤتمر   النقابة أو : الاتحاد المهني أو : اتحاد عمال المحافظة أو: الاتحاد العام : هو الهيئة العامة المشكلة لكل من المنظمات المذكورة .                  10-
                  - القسم الأول ـ
                  في التشكيل النقابي 
                الفصل الأول
               احكام عامة
المادة 2 :
     يجوز لكل تجمع عمالي تشكيل لجنة نقابية (1)
المادة 3 :
 يحق للجان النقابية في كل مهنة ، تشكيل نقابة لها في المحافظة الواحدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية .
المادة 4 :
تحدد أسماء المهن التي تشكل فيها النقابات والمجموعات المهنية التي تشكل فيها اتحادات مهنية والفروع المهنية التي تشكل فيها لجان نقابية بقرارات يتخذها مجلس الاتحاد  العام  .  
المادة 5 :
    يحق للنقابات العمالية في محافظة واحدة ، تشكيل اتحاد لها يسمى اتحاد عمال المحافظة .    
المادة 6 :
 يحق للنقابات العمالية في المهنة الواحدة او مجموعة المهـــــن . تشكيل اتحاد مهني لها ،   يكون مركزه مدينة دمشق .
المادة 7 :
يحق لاتحادات عمال المحافظات وللاتحادات المهنية تشكيل الاتحاد العام لنقابات العمال في   القطر يكون مركزه مدينـة دمشق  .
المادة 8  :   ملغاة (2)
المادة 9  :   ملغاة (3)
المادة 10 :
آ ــ     تتم الانتخابات النقابية عن طريق دورات انتخابية يحدد المكتب     التنفيذي للاتحاد     العام مواعيد بدئها وانتهائها ومراحلها المتتابعة وتلتزم كافة المنظمات النقابية بتنفيذ     برنامج الدورة الانتخابية ولو لم تمض على انتخاباتها مدة العضوية . 
ب ــ    تكون مدة دورة الانتخابات النقابية خمس سنوات على ان تجري الانتخابات خلال        مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء الدورة (1)    
المادة 11 : 
    لا يجوز للنقابي أن يجمع بين أكثر من وظيفتين تنفيذيتين في التنظيم النقابي ،     ويحق له الجمع بين عضوية المجالس والمؤتمرات مهما بلغت . (2)
المادة 12 :
      تحدد الاجراءات الانتخابية بما فيها طرق الانتخاب ولجانه وأصول الطعن فيه وغير ذلك من الأمور المتعلقة بتنظيم الانتخاب وقواعده بقرارات يصدرها مجلس الاتحاد العام على أن تكون الانتخابات سرية في جميع مراحلها ومستوياتها .
          
 الفصل الثانــي
في اللجنة النقابية
المادة 13 :
تتمتع اللجنة النقابية بالشخصية الاعتبارية ضمن حدود اختصاصها اما اهليتها لإبرام العقود بسائر أنواعها فتحدد بصك تفويض من مكتب النقابة ممهور بتوقيع رئيس النقابة وخاتمها على نسختين . 
المادة 14 : 
    تختص اللجنة النقابية بالصلاحيات الآتية : (3)
آ ـ   إمداد النقابة بالمعلومات اللازمة عن وضع  وأداء العاملين ومستويات الأجور والإنتاج  وشروط العمل في التجمع وعن نشاطها ، ونشاط المندوبين ومدى تنفيذهم لخطط العمل ، ونتائج مشاركتهم في تأدية المهام والاختصاصات النقابية وكذلك ملاحظاتها على تصرفات الجهة المشرفة على ادارة العمل وتقديم المقترحات لتحسين ظروف العمل والعاملين وزيادة الانتاج والإنتاجية وتطوير العمل النقابي .
  ب ــ   تمثيل العمال في عضوية اللجان والمكاتب التي تشكل في تجمعها امــا تمثيل العمال         في المجلس الإنتاجي ومجلس الإدارة واللجنة الادارية فيخضع للأنظمة النافـذة         بهذا الشأن .  
ج ــ   المساهمة في حماية الملكية العامة وتنظيم المباريات الانتاجية والاشتراكيـة وتثقيف العمال ورعاية مبادراتهم ودعوتهم لزيادة الانتاج والحد من الهدر والوقت الضائع والاستغلال الأمثل للطاقة والموارد والأدوات . 
د ــ      رعاية العمال ومراقبة اهتماماتهم وتقيدهم بتنفيذ المهام والواجبات وتنمية مواهبهم وتنظيم اوقات فراغهم وراحتهم وإعطاء اهمية خاصة لدور الشباب والنساء . 
هـ ــ    مراقبة قضايا الصحة والسلامة المهنية والأمن الصناعي وبيئة العمل ومدى تقيد صاحب العمل بشروط عقد العمل وبالالتزامات التأمينية للعاملين وتوفير وسائل الوقاية والمعالجة والإسعاف والكشف الدور ي .
  و ــ    اشراك المندوبين الاضافيين المنتخبين في التجمع لمؤتمر النقابة في النشاطات التي يحددها مكتب النقابة .
المادة 15 :
آ ــ    يتألف مكتب اللجنة النقابية من خمسة اعضاء يتم انتخابهم من قبل العمال  المنتسبين اليها بالاقتراع السري .
 ب ــ     يقوم اعضاء مكتب اللجنة فور انتخابهم بتوزيع الوظائف النقابية فيما بينهم  بالاقتراع السري ويبلغون نتائج هذا التوزيع الى مكتب النقابة الذي يبلغه بدوره الى اتحاد عمال المحافظة .
المادة 16 :
يكون مقر اللجنة النقابية في غرفة مؤثثة تلتزم ادارة التجمع بتقديمها في مركز هذا التجمع ، وللجنة حق الاتصال الدائم بالعمال ، كما تخصص لها لوحة للإعلان تضعها في مكان بارز .
                            الفصل الثالث 
      في النقابة
المادة 17 :
      مع مراعاة الأحكام الواردة في الفصل الأول من هذا القسم ، يحق للعمال في كل مهنة   من المهن أن يشكلوا فيما بينهم نقابة هادفة تعمل على ما يلي :
آ ــ   تحقق أهداف الشعب العربي في الوحدة والحرية والاشتراكية  .
ب ــ حماية العمل والإنتاج باعتبارهما الثروة القومية والعمل على تطويرهما وتوسيعهما     باستمرار .
 ج ــ المشاركة في إعداد اليد العاملة الاختصاصية اعداداً مهنياً وفنياً، يمكنها من تحمل     مسؤولياتها في قطاعي العمل والإنتاج .
 د ــ    توحيد نضال العمال ، ورعاية مصالحهم المادية والمعنوية والصحية والثقافية والاجتماعية ، والدفاع عن حقوقهم والسهر على قيامهم بواجباتهم ورفع مستوى وعيهم المهني والطبقي والاشتراكي والقومي والإنساني .
 هـ ــ    ادخال الاساليب التقدمية والمباراة الاشتراكية في العمل والإنتاج     ومكافحــة     البيروقراطية فيها ، وصيانة وتعزيز الملكية الاشتراكية العامة .
المادة 18 :
  آ ــ تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية ويحق لها ان تمتلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة ماتحتاجه لتحقيق أغراضها ولها بوجه خاص الحقوق التالية : (1) 
1-  الرقابة على مستوى التنظيم النقابي الأدنى ، وذلك للتثبت مـــن حسن تنفيذ المهام وممارسة الاختصاصات .     
2-    اجراء المفاوضات وإبرام العقود الجماعية مع اصحاب العمل  باسم العمال الذين يعملون لديهم وفــق القوانين والأنظمة النافذة  .
3-    انشاء صناديق ادخار وجمعيات تعاونية ونواد رياضية وفنيــة وثقافية .    
4-    انشاء وحدات سكنية وحدائق للعمال
5-    توظيف اموالها في أعمال مالية أو خدمية أو صناعية وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها قرار يصدر عن الوزير بعد موافقة المكتب التنفيذي للاتحاد العام للعمال . 
         6-  اصدار النشرات الثقافية والتوجيهية في حدود صلاحياتها      
ب ــ للنقابة كما للاتحاد المهني ولاتحاد عمال المحافظة والاتحاد العام حــق التقاضي امام جميع المحاكم والجهات ذات الاختصـاص القضائي بالنسبة لمصالحها وبالنسبة للمصالح الفردية او الجماعية لأعضائها او لجميع العمال من ممارسي المهنة التي تمثلها وذلــك القضايا الناجمة عن علاقات العمل .. ويجوز للجهات في هذه الفقرة أن تجمع في دعوى واحدة طلبات ذات صلة واحدة لعدد غير محدود من العمال من أعضائها أو من ممارسي المهنة التي تمثلها ولو كانت تلك الطلبات ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة(2) .
ج ــ    تمارس النقابة حق التقاضي اضافة لصالح اعضائها او لصالح عمال المهنة حسب الحال موثقة من اتحاد عمال المحافظة ، أما الاتحادات فتمارس هذا الحق ، بإرفاق هذه الصكوك موثقة من الاتحاد العام وتكون صكوك الانتساب أو الممارسة حجة بما دون منها حتى يثبت العكس .
 د ــ    تعتبر المنظمات النقابية المشار اليها بالتطبيق لإحكام الفقرة (ب) من هذه المادة وكيلاً عاماً بصورة حكمية عن اعضائها وعن العمال الممارسين للمهنة لدى جميع المحاكم والدوائر الأخرى ، ولها حق التحكيم على أن يكون للعامل حتى حق سحب هذه الوكالة كلياً او جزئياً أثناء سير الدعوى او المراجعة الادارية .
هـ ــ    تستمر النقابة في متابعة الدعوى في كافة مراحلها ولو توفي عامل أو اكثر ممن تمثلهم وذلك اذا كانت طبيعة النزاع المطروح في الدعوى متعلقة بقضايا ناجمة عن علاقات عمل جماعية او متعلقة بمصالح النقابة .
        أما اذا كانت المصالح فردية ولم يكن قد صدر في الدعوى حكم ولو غير مبرم فتستمر الدعوى بمواجهة النقابة إلا إذا شاء الورثة او احدهم الانفراد بالخصومة. 
المادة 19 :
    لا يجوز حجز أموال النقابة غير المنقولة مثل  :(1)
    دار النقابة والمعاهد النقابية والمهنية والنوادي والثقافية والفنية والرياضة ووحدات الخدمات الاجتماعية والصحية ، كما لا يجوز حجز الأثاث والمعدات والأدوات والكتب اللازمة لهذه الدور .
المادة 20 :
    تلتزم النقابة بتنفيذ خطط العمل التي تردها من المستويات النقابية الأعلى في سائر الاختصاصات المخولة الى هذه المستويات وللنقابة ان تقترح على المستويات الاعلى اية خطط جديدة في هذه المجالات .
المادة 21 :
تكتسب النقابة شخصيتها الاعتبارية بتسجيلها في المديرية وفقاً للأصول التي يقررها مجلس الاتحاد العام ويجب ان تتضمن هذه الأصول القواعد الواجب اتباعها لتشكيل كل من اللجان النقابية والنقابة والمصادقة على النظام الداخلي بما لا يخالف أحكام هذا المرسوم التشريعي .
       اما حين انتخاب مكتب النقابة أو اللجنة النقابية فيكتفي بإعلام الاتحاد العام  
المادة 22 :
آ ــ    تسير النقابة في اعمالها طبقاً لأحكام نظامهـا الداخلي . (2)
ب ــ   يجب أن يتضمن النظام الداخلي للنقابة بوجه خاص ما يلي :
1-   اسم النقابة ومركزها ومنطقة أعمالها وأغراضهــا وكيفية تمثيلها 
2-    اصول انتساب الأعضاء وانسحابهم وفصلهم وحالات وفرض الغرامات بحقهم ومؤيدات أدائها .
3-    تحديد بدل انتساب الأعضاء واشتراكهـم وحالات الاعفاء والتخفيض
4-    تحديد مصادر أموال النقابة وجهات انفاقها 


     5-   طريقة تشكيل مكتب النقابة وعدد أعضائه وشروط العضوية وصلاحيــات كل من
          اعضائـه وواجباته والقواعد الخاصة باجتماعات المكتب وسـيـر اعماله وكيفية     التوقيع على المعاملات المالية .
6-        تشكيل اللجان واختصاصات كل منها  
7-        أصول دعـوة المؤتمر الى الاجتماع والقواعد الخاصة بتنظيم جدول أعماله ومحاضر اجتماعاته .
8-        القواعد الخاصة بتنظيم سجلات النقابة ومحفوظاتهـا وأصول مسك الحسابات والتصديق على الموازنة .
9-      اصول طرح الثقة امام المؤتمر بواحد أو اكثر من اعضاء المكتب
   10-    اصول حل النقابة او مكتبها وتصفيتها 
   11-    لائحة مفصلة للمخالفات والعقوبات
12-     حجم المبالغ التي يحق لمكتب النقابة الاحتفاظ بها لتسيير أعمالــــه وإيداع باقي     الاموال في المصرف الذي يحدده المكتب بقرار منه (1)  .
13- ما تقرره النقابة من مساهمة طوعية من مواردها الفعلية لأغراض الخدمات     الاجتماعية التي يتوجب صرفها من مكتب صندوق المساعدة الاجتماعية وفقاً     لنظامه وكذلـك لصالح     اتحاد المحافظة والاتحاد المهني والاتحاد العام  (2).
14 -     تحديد اسس وقواعد الرقابة المالية على جميع أموال النقابة من واردات ونفقات     وغير ذلك  (3) .
15-     تتولى الرقابة والتفتيش على جميع اموال النقابة لجنة ينتخبها مؤتمر          النقابة  (4).
                            الفصل الرابع
في العضوية والانتساب
المادة 23 :
العامل العربي حر في الانتساب الى نقابة المهنة التي تمارسها شريطة ان يكون قد اتم السنة الخامسة عشرة من العمر. ولا يجوز له الانتساب لاكثر من نقابة واحدة .
المادة 24 :
يحق للعمال المتدرجين الانتساب للنقابة كما يحق للمتقاعدين والمتعطلين منهم الاحتفاظ بعضوية نقاباتهم .


المادة 25 :
       يحق للعمال الأجانب من غير العرب الانتساب الى نقابة المهنة شريطة المعاملة        بالمثل .(1) 
المادة 26 :
آ ـ  يتم الانتساب الى النقابة بطلب يقدمه العامل الى المكتب عــن طريــــق مكتب اللجنة النقابية المختصة مرفقاً به صورة مصدقة عن قيد نفوسه أو هويته الشخصية ويبت مكتب النقابة بالطلب خلال مدة خمسة عشر يوماً من وصول الطلب اليه .
ب ــ اذا رفض مكتب النقابة طلب الانتساب ، يحق لصاحبه  خلال عشرة ايام من تبلغه قرار المكتب المعلل بالرفض أن يعترض الى مكتب اتحاد المحافظة وعلى هذا الأخير أن يبت خلال خمسة عشر يوماً من وصول الاعتراض اليه بقرار مبرم بتسجيل العامل في النقابة ، أو بتصديق قرار مكتب النقابة .
ج ــ  يعتبر الطلب الذي يقدم الى مكتب النقابة مقبولاً حكماً اذا انقضت المدة المحددة بالفقرة /آ/ او /ب/ دون أن يتخذ أي قرار بشأنه .
المادة 27 :
    مع مراعاة احكام المادة السابقة تعتبر العضوية للنقابة قائمة ومقبولة منذ تاريخ دفع بدل الانتساب وبدل الاشتراك الشهري الأول .
المادة 28 :
   آ ــ  يفصل العامل من النقابة اذا ارتكب اعمالاً تخالف اهدافها مخالفة خطيرة او تخل بنظامها الداخلي اخلالاً جسيماً وفي كل الحالات يجب دعوته للمحاكمة امام مكتب النقابة بعد اخطاره بما ينسب اليه بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول يرسل الى محل اقامته قبل موعد المحاكمة بسبعة ايام على الاقل . فاذا تخلف بدون عذر مقبول او لم يقبل دفاعه جاز للمكتب ان يقرر فصله بأكثرية ثلثي الاعضاء .
      ب ــ  يفصل العامل بلا محاكمة او يفقد عضويته في الأحوال  التالية :
    1 ــ      اذا تخلف وهو على رأس عمله ، عن دفع اشتراكاته مدة ثلاثة أشهر متوالية على     الأقل ، وأخطر بالدفع ولم يدفع خلال شهر من تاريـــخ إخطاره .
    2 ــ    إذا ترك المهنة ومارس مهنة جديدة ، وفي هذه الحالة له ان ينقل تسجيله الى     النقابة الجديدة ، وعلى هذه النقابة أن تسجله في عداد اعضائها خلال شهر واحد     من انتقاله إليها .    
 
ج ــ   وفي جميع الاحوال يبلغ العامل قرار الفصل او قرار فقدان العضوية بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول الى محل اقامته خلال عشرة ايام من صدوره وللعامل ان يطعن فيه امام اتحاد المحافظة وفق الاصول المقررة في المادة (26) من هذا المرسوم التشريعي .
 د -  لا يجوز للعامل المفصول استناداً للفقرة /ى/ السابقة أن يتقدم بطلب انتساب     جديد إلى النقابة إلا بعد انقضاء ستة اشهر على الاقل من تاريخ فصله .
المادة 29 : 
آ ــ  لكل عضو في النقابة ان يستقيل منها بكتاب مسبب ومضمون يرسله الى مكتب النقابة وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ قبولها أو بعد مضي شهر واحد من وصولها الى المكتب .
ب ــ  ولا يجوز للمكتب ان يرفض الاستقالة ، وإنما يحق للعضو المستقيل ان يرجع عن      استقالته قبل نفاذها .
المادة   30: 
تزول صفة العضوية حكماً في الحالات التالية :
    ــ  الوفاة  ــ الفصل ــ الاستقالة ــ ترك المهنة وممارسة مهنة جديدة ــ فقدان شروط       العضوية .
         الفصل الخامـس
         في أموال النقابة ووارداتها
المادة 31 :
تتكون واردات النقابة من  : 
آ ــ    رسوم الانتساب 
    ب ــ   بدلات الاشتراك التي تحدد في نظام النقابة الداخلي على اساس تصاعدي  
    ج ــ   الإعانات المالية التي تمنحها الحكومة 
    د ــ    الهبات والتبرعات والوصايا 
    هـ ــ   ريع الأموال المستثمرة وريع الحفلات 
    و ــ    الواردات الأخرى التي لا تتعارض مع أحكام القانون 
    ز -    بدل الانتفاع فيما لا يتجاوز مقدار نصف الاشتراك ويجبي من عمال المهنة غير             المنتسبين للنقابة إذا بلغ عدد الأعضاء المنتسبين أكثر من النصف . 
المادة 32 :       ملغاة    (1)     
المادة 33  :    ملغاة    (2) 


المادة 34 :
آ ــ   على مكتب النقابة أن يقدم الى المديرية نسخة من الحساب الختامي بعد تصديقه من مؤتمر النقابة والمكتب التنفيذي للاتحاد العام مع صورة عن محضر اجتماع المؤتمر الذي جرى فيه التصديق عليه ، وذلك خلال شهر من تاريخ التصديق المذكور .
  ب ــ يدقق الحساب الختامي السنوي للنقابة قبل تصديقه محاسب يسميه مكتب     النقابة من لائحة محاسبين يعتمدهم في كل محافظة المكتب التنفيذي للاتحـاد     العام  .
ج ــ  على المكتب التنفيذي للاتحاد العام أن يرفض اعتماد الحساب الختامي اذا تضمن   أية مخالفة مالية وله الحق بالاطلاع على جميع دفاتر النقابة وتدقيقها وعليه في كل الأحوال أن يسجل ملاحظاته على الحساب الختامي .
 د ــ  على مكتب النقابة أن يعيد دراسة الحساب الختامي في ضوء الملاحظات الواردة         إليه من المكتب التنفيذي للاتحاد العام وأن يعلمه بما تم بشأنها . وإذا ما حـدث       خلاف في الرأي بين مكتب النقابة والمكتب التنفيذي للاتحاد العام حول هــــــــذا       الموضوع فيجب عرض الخلاف على مؤتمر النقابة في الاجتماع الـذي يعقـــــــــــده       لاعتماد هذا الحساب .
المادة 35 : ملغاة (1) 
المادة 36 : 
           تلتزم النقابة بما يلي :
    1 ــ  وضع ميزانية سنوية لنفقاتها تبين مجموع النفقات وكيفية توزيعها على بنود أو فقرات 
       في ضوء تقدير الموارد السنوية لها (2) .    
المادة 37 : 
1 ــ   على صاحب العمل بناء على طلب خطي من رئيس النقابة التي ينتمي إليها العامــــــل 
 أن يقطع من اجره قيمة اشتراكه الشهري او بدل انتفاعه وأن يسلمه الى أمين صندوق النقابة خلال النصف الأول من الشهر الذي يليه ويعتبر صاحب العمل مديناً شخصياً بقيمة الاشتراكات او بدلات الانتفاع المكلف باقتطاعها .
2 ــ    وفي حال امتناع صاحب العمل او وكلائه عن حسم الاشتراكات او بدلات الانتفاع وتأديتها فللنقابة ان تحصل قيمة هذه الاشتراكات من صاحب العمل بواسطة دائرة التنفيذ ، بالاستناد الى جداول تعدها النقابة وتصدقها من قبل المديرية ، كل ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ صاحب العمل الاخطار بالدفع على أن لاتخضع لأي رسم من رسوم التحصيل .
المادة 38 :
  آ ـ    لايجوز للنقابة أن تنفق أية نفقة إلا تحقيقاً للأغراض المحددة في المرسوم     التشريعي وفي نظامها الداخلي .
      ب ـ يعاقب كل من يختلس اموال النقابة او يبددها او يسيء التصرف بها بالعقوبات      المقررة لاختلاس الأموال العامة واستغلال الوظيفة العامة .
المادة 38 مكرر : (1) 
        تعفى ممتلكات المنظمات النقابية العمالية ومشاريعها الخدمية وأموالها المنقولة     وغير المنقولة  من جميع الضرائب والرسوم على مختلف انواعها . 
الفصل السادس
في مؤتمر النقابة

المادة 39 :
    مؤتمر النقابة هو السلطة العليا في النقابة ويملك صلاحية تقرير كل ما يعود لصالح     النقابة والمهنة وكل ما يعود لصالح تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة /17/ من     هذا المرسوم التشريعي . 
    وتسري قرارات المؤتمر على جميع الأعضاء الحاضرين والغائبين منهم 
المادة 40 :(2) 
    آ ــ    يتكون مؤتمر النقابة من جميع أعضاء مكاتب اللجان النقابية في المحافظة . 
    ب ــ     يضاف إلى مجموع أعضاء مكاتب اللجان النقابية المشار إليهم في الفقرة السابقة          مندوبون منتخبون عن كل هيئة عامة للجنة وفق نسب تحدد بقرار من الوزيـــر         على أن لا يزيد مجموع ممثلي     أية لجنة عن خمسة عشر عضواً .
    ج ــ  يتم انتخاب مكتب اللجنة النقابية والمندوبين الى مؤتمر النقابة في وقت واحــــد            واحد وبلائحتين مستقلتين .
    د ــ   في حال وجود تجمع عمالي واحد للمهنة في المحافظة تشكل عندئذ نقابة لهـذه              المهنة ويعتبر مجموع عمال هذا التجمع مؤتمراً للنقابة .      

المادة 41 :
     آ ــ      يجتمع مؤتمر النقابة بناء على دعوة رئيس النقابة :
1-  اجتماعاً عادياً مرة في السنة وذلك في الفترة الواقعة بين اول كانون الثاني          والخامس عشر من آذار كل عام .
2-   اجتماعاً غير عادي بناء على قرار من مكتب النقابة أو على  طلب موقع من     الأكثرية المطلقة لأعضاء المؤتمر على الأقل ، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب     أن يتضمن الطلب جدول الأعمال وأن يعقد الاجتماع خلال خمسة عشر يوماً     من تاريخ تقديم الطلب .  
        ويقدم الطلب الى مكتب النقابة فإذا رفض المكتب دعوة اتحاد عمال المحافظة          وعلى هذا الأخير دعوة المؤتمر خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب إليه. 
ب ــ     توجه الدعوة إلى الأعضاء قبل موعد الاجتماع بسبعة ايام على الأقل .    
ج ــ    على رئيس النقابة أن يدعو اتحاد المحافظة لإيفاد من يمثله في الاجتماع بصفة  مراقب وذلك قبل موعد الاجتماع المقرر بسبعة     أيام على الأقل .
د ــ    تتضمن الدعوة تعيين موعد الاجتماع المقرر ومكانه وجدول أعماله ويجب أن تدخل في جدول الأعمال العادي مناقشة التقرير السنوي عن أعمال النقابة والتصديق على حساباتها .
هـ ــ  إذا امتنع رئيس النقابة عن توجيه الدعوة الى المؤتمر أصولاً او قام مانع من أي      نوع دون قيام رئيس النقابة بذلك ، يتولى رئيس اتحاد المحافظة توجيهها 0
المادة 42 :
آ ــ      يعتبر اجتماع المؤتمر قانونياً اذا حضره ثلثا الأعضاء على الأقل وإذا لم يكتمل                                                                    هذا النصاب فيدعى الأعضاء إلى اجتماع ثان في موعد لا يتجاوز العشرة أيام     ويكون الاجتماع قانونياً اذا حضره نصف الأعضاء على الأقل وإذا لم يكتمل هذا     النصاب فيدعى الأعضاء إلى اجتماع ثالثا وأخير في موعد لا يتجاوز العشرية أيام     ويكون الاجتماع في هذه المرة قانونياً ، مهما بلغ عدد الحاضرين . 
ب ــ     يرأس الاجتماع رئيس النقابة او نائي الرئيس في حال غياب الرئيس . أما اذا غاب     الرئيس ونائبه أو كانت الدعوة صادرة عن اتحاد المحافظة فيتولى رئيس هذا     الاتحاد رئاسة الاجتماع .
المادة 43 :    
آ ــ     يخصص اجتماع المؤتمر للمذاكرة بالأمور المدرجة في جدول الأعمال المعلن بالدعوة      وتجوز المذاكرة بالقضايا القومية والاشتراكية بدون سابق ادراج في الجدول .
ب ــ يتخذ المؤتمر قرارات بأكثرية اصوات الحاضرين فيما لم يرد عليه نص خاص ولا      يجوز التصويت بالوكالة او المراسلة . 
الفصل السابع
  في مكتب النقابة
المادة 44 :
آ ــ     يدير النقابة مكتب  مؤلف من خمسة الى تسعة اعضاء 
ب ــ   يشترط في عضو المكتب أن يكون  : 
    1-   قد أتم الثامنة عشرة من عمره 
    2-  غير محكوم بجناية أو بجنحة شائنة 
    3-  أن يكون عربي الجنسية 
    4-   ملغاة :         (1) 
    5-  يحسن القراءة والكتابة 
المادة 45 :
آ ــ    ينتخب مؤتمر النقابة مكتباً له لمدة خمس سنوات (2)     
ب ــ  يعقد أعضاء المكتب فور انتخابهم اجتماعاً برئاسة أكبرهـــم سناً ينتخبون فيه من     بينهم بالاقتراع السري رئيساً ، ثم ينتخبون نائباً للرئيس وأميناً للسر فضلاً عن     أصحاب الوظائف الأخرى المنصوص عليها في النظام الداخلي . 
ج ــ      يبلغ رئيس المكتب المديرية واتحاد المحافظة والاتحاد المهني والاتحاد العام نتيجة     تشكيل المكتب وتوزيع الوظائف بين أعضائه وذلك خلال سبعة ايام من اجتماع     المكتب لهذه الغاية وفي جميع الأحوال يعتبر اتحاد المحافظة الجهة التي تأخذ     العلم بتوزيع الوظائف  .    
المادة 46 :
آ ــ     يتمتع مكتب النقابة بأوسع الصلاحيات لإدارة أعمال النقابة وللقيام بكل ما يحقق     غاياتها وأهدافها في حدود مانص عليه في هذا المرسوم التشريعي وفي النظام     الداخلي وما جاء في مقررات مؤتمر النقابة . 
ب ــ    للمديرية حق توجيه أي سؤال الى المكتب وعلى المكتب أن يجيب خلال المدة التي      تحددها المديرية .
ج ــ المكتب مسؤول عن مسك دفاتر النقابة الادارية والمالية وسجلاتها وضبط قيودها     ومحرراتها كافة .
د ــ  أعضاء المكتب مسؤولون تجاه المؤتمر وتجاه الغير عن كل مخالفة للنظام الداخلي او     للقانون .
هـ ــ تسقط مسؤولية أعضاء المكتب بعد مرور سنتين من تاريخ تصديق المؤتمر على محاسبة المكتب عن اعماله المالية .
المادة 47 : 
آ ــ   تطرح الثقة بأي عضو من أعضاء المكتب على المؤتمر وفقاً لأحكام النظام الداخلي     وذلك بناء على طلب موقع من اكثرية أعضاء المؤتمر المطلقة على الأقل او بناء على قرار من المكتب التنفيذي نفسه يتخذه بأكثريته المطلقة على أن يبلغ العضـو لحضور الاجتماع والدفاع عن نفسه.
ب ــ  يجري الاقتراع على الثقة بالتصويت السري ويصدر المؤتمر قراره بأكثرية ثلثـي          الأعضاء الحاضرين .
 ج ــ  تنتهي حكماً عضوية عضو المكتب الذي حجبت عنه الثقة . 
المادة 48 : 
     آ ــ  تزول صفة العضوية حكماً عن عضو المكتل في الحالات الآتية :
     1-   الاستقالة
     2-   الوفاة 
     3-    ترك المهنة ومزاولة مهنة اخرى 
     4-   فقدان شرط من شروط العضوية المنصوص عليها فـــي المادة /44/ مـن هذا             المرسوم التشريعي .
ب ــ    إذا زالت صفة العضوية لأحد الأسباب المشار إليها في الفقرة السابقة أو في المادة     السابقة ،  يدعى المؤتمر لانتخاب البديل .
ج ــ        إذا زالت صفة العضوية عن نصف أعضاء مكتب النقابة يعتبر المكتب منحلاً ويعاد     الانتخاب من جديد خلال شهر واحد .
المادة 49 :
    مكتب النقابة مسؤول عن أعماله في حال غياب مؤتمره ، امام مجلس اتحاد عمال المحافظة وبالتالي أمام مجلس الاتحاد العام ، وتمارس هذه المجالس مسؤولياتها على الوجه المبين في الاحكام التالية :
آ ــ    يحق للمكتب التنفيذي لاتحاد عمال المحافظة القيام بالتحقيق مع النقابات واللجان النقابية التابعة له . وتوجيه الأسئلة والتحقيق في المخالفات التي ينص عليها نظامها الداخلي ورفع تقاريره في هذا الشأن الى المكتب التنفيذي للاتحاد العام .
ب ــ يحق للمكتب التنفيذي للاتحاد العام توجيه التنبيه والإنذار لمكاتب المستويات الأدنى ، لتلافي النواقص والمخالفات المنسوبة إليها خلال المدة التي يحددها المكتب ..  وفي حال استمرار المخالفة يرفع المكتب التنفيذي طلب حل مكتب المنظمة ذات العلاقة الى مجلس الاتحاد العام .
          ج ــ   ملغاة  : (1)    
    
الفصل الثامن
في اتحاد عمال المحافظة
المادة 50 :
    يختص اتحاد المحافظة بنفس اختصاص النقابة على مستوى المحافظة وبوجه خاص من حيث اقتراح خطط العمل الى الاتحاد العام وتنفيذ برنامج الاعمال المقررة له ومراقبة تنفيذ خطط العمل المقررة للمستويات الأدنى . 
    ويختص اتحاد المحافظة أيضاً بمعالجة كافة القضايا النقابية التي تتجاوز حدود مصلحة واهتمام عمال مهنة معينة في المحافظة ، وعلى مكاتب النقابات أن تتقيد بهذه القاعدة في نظام تسلسل السلطة النقابية تحت طائلة المسؤولية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي .
المادة 51 :
    يتكون مؤتمر اتحاد عمال المحافظة من :
آ ــ     خمسة مندوبين عن كل مكتب نقابة ينتخبهم المكتب من بين اعضائه .
ب ــ     يضاف إليهم مندوبون وفق نسب يحددها الوزير ويتم انتخابهم  كما يلي : (1)   
    1-  ينتخب مكتب النقابة من بين اعضائه العدد المطلوب من المندوبين إذا كــــــان           عددهم ينقص أو يساوي عدد أعضاء مكتب النقابة .
    2-  ينتخب أعضاء مؤتمر النقابة بقية المندوبين في حال زيادتهم عن عدد أعضاء           مكتب النقابة .
          وفي جميع الأحوال لايجوز أن يزيد مجموع مندوبي أية نقابة عن خمسة عشر            عضواً .
      ج -   أضاء المكتب التنفيذي لاتحاد عمال المحافظة (2)
المادة 52 :
ينتخب مؤتمر اتحاد عمال المحافظة مجلساً له من بين أعضائه مكوناً من ( 21 ــ31 ) عضواً ، وينتخب المجلس المذكور مكتباً تنفيذيا مؤلفاً من سبعة على الأكثر من بين أعضائه ويتولى اختصاصات المجلس المحددة في نظامه الداخلي أثناء غيابه ويكون أعضاؤه مسؤولين عن أعمالهم أمام هذا المجلس (3) . 

المادة 53 :
النقابة ومؤتمرها ومكتبها بموجب احكام هذا المرسوم التشريعي ، وذلك في كل مالم يرد عليه نص خاص في هذا الفصل .

المادة 54 : 
تتكون موارد اتحاد المحافظة من المساهمة الطوعية للنقابة المنصوص عليها في المادة 22 من هذا المرسوم التشريعي وكذلك من سائر الموارد الأخرى المنصوص عليها في المادة 31 منه (1)  .
الفصل التاسع
في الاتحاد المهني
المادة 55 :
    يختص الاتحاد المهني في القطر بالاختصاصات المقررة للنقابة على مستوى المهنة     ويتولى بوجه خاص : 
1- الاهتمام بالقضايا المهنية المشتركة للاتحاد المهني وعمال النقابات التابعة لها       ومعالجتها على مستوى القطر .
2-    رفع الاقتراحات والتوصيات الى الاتحاد العام في مجال خطط العمل المتعلقة     بالخدمات الاجتماعية ورفع مستوى الانتاج   وكميته  .
3-  تنفيذ خطط العمل المقررة له من قبل الاتحاد العام 
4-  ابداء المشورة الفنية للاتحاد العام في كل مايتعلق بأمور المهنة ورفع مستواها ومستوى      عمالها .
المادة 56 : 
    تتكون موارد الاتحاد المهني من المساهمة الطوعية للنقابة المنصوص عليها في المادة /22/ من هذا المرسوم التشريعي وكذلك من سائر الموارد الأخرى المنصوص عليها في المادة /31/ منه ، وما يخصصه له الاتحاد العام من اعانات طوعية لتغطية نفقاته المالية  (2)  .
المادة 57 :
        يخضع الاتحاد المهني لنظام مالي خاص به ، يقرره مجلس الاتحاد العام .
المادة 58 :
     يتشكل مؤتمر الاتحاد المهني من :
    آ ــ   ثلاثة مندوبين عن كل نقابة منتسبة اليه ينتخبهم مكتب النقابة من بين اعضائه .
 ب ــ  يضاف الى المندوبين المشار اليهم في الفقرة السابقة مندوبون آخرون ينتخبهم مكتب النقابة من بين اعضائه وفق نسب تحدد بقرار من الوزير وعلى أن لايزيد مجموع ممثلي أي نقابة عن ستة أعضاء .
  ج ــ   أعضاء مكتب الاتحاد المهني المتفرغين للعمل النقابي (1) 
المادة 59 : 
        ينتحب مؤتمر الاتحاد المهني مكتباً له من سبعة أعضاء 
المادة 60 :
         اذا لم تشكل في المهنة سوى نقابة واحدة في القطر يتمتع مؤتمر النقابة ومكتبها       بصلاحيات مؤتمر الاتحاد المهني ومكتبه .
المادة 61 :
تسري على الاتحاد المهني ومؤتمره ومكتبه نفس الأحكام المطبقة على النقابة ومؤتمرها ومكتبها وذلك في كل مالم يرد عليه نص خاص في هذا الفصل .
     الفصل العاشــر
    في الاتحاد العام لنقابات العمال
المادة 62 :
يختص الاتحاد العام لنقابات العمال بالاختصاصات المحددة للنقابات العمالية على مستوى القطر بأكمله ، ويعمل بصورة خاصة على تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة /17/ من هذا المرسوم التشريعي مستعيناً بكافة الوسائل التي تضمن له تحقيقها وعلى الأخص : 
1-     الاهتمام بالمصالح التي تهم الطبقة العاملة بأكملها وعلى كافة الاتحادات والنقابات العمالية الأدنى أن تراعي هذا المبدأ وترفع الى الاتحاد العام بطريق التسلسل مقترحاتها بصدد الأمور المتصلة بمصالح الطبقة العاملة ليتولى الاتحاد دراستها .
2-    تنظيم الصلات والعلاقات الخارجية بين المنظمات النقابية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي وبين مثيلاتها في خارج القطر بما في ذلك تنظيم المراسلات الكتابية وإرسال المندوبين الى المؤتمرات الدولية ، واستقبال النقابيين الأجانب الوافدين الى البلاد، وإيفاد البعثات المهنية والنقابية ضمن الخطة العامة للدولة وتحت اشراف الهيئات الحكومية والمختصة .
3- الموافقة على اصدار النشرات التوجيهية الخاصة بالمنظمات النقابية والمنصوص عليها في المرسوم والإشراف عليها .
4-  وضع خطط العمل النقابية وتحديد مسؤوليات مختلف المستويات النقابية في     مجال الخدمات والثقافة العمالية .
5-  مشاركة الهيئات المختصة لتحقيق التنمية الاقتصادية وخاصة فيما يتعلق بتطوير الانتاجية، وتحسين وزيادة الانتاج وتحديـد دور الطبقة العاملة في مجالات هذه التنمية ووضع خطط العمل المناسبة .
6-    تحديد المهام والأعمال التي تقع على عاتق المتفرغين النقابيين
7-    ابداء الرأي في مشاريع القوانين المحالة اليه من قبل الجهات المختصة . 
8-    المشاركة في وضع الأنظمة الأساسية للعمال والعمل على توحيد شروط العمل فيها 
9-     رعاية مصالح العمال غير المنتظمين في منظمات نقابية واتخاذ التدابير اللازمة لتشكيل هيئات نقابية مؤقتة تتولى هذه الرعاية كما مهام مكاتب المنظمات النقابية الأدنى في الحالات التي تتوقف  فيها هذه المكاتب عن العمل بما يتفق مع أحكام هذا المرسوم  التشريعي . 
10-    تمثيل الحركة العمالية في اللجان والمؤتمرات الدولية 
11-    العمل على تحقيق وحدة نضال الطبقة العاملة العربية 
12-     العمل على تعزيز كفاح وتضامن الطبقة العاملة في العالم ودعم حركات التحرر     الوطني ومكافحة الاستعمار والصهيونية .
13-    السعي لتنظيم كافة العاملين في تنظيمات نقابية والعمل على جذب التنظيمات     النقابية القائمة خارج نطاق الاتحاد العام وتهيئة الظروف الملائمة لانضمامها      اليه .
14-     الاهتمام بأمور ومصالح العمال  السوريين العاملين خارج    القطر. (1)     
المادة 63 :
      آ ــ     يشكل مؤتمر الاتحاد العام من واحد وعشرين مندوباً عن كل اتحاد محافظة ينتخبهم مجلس اتحاد المحافظة من بين اعضائه  (2)     
     ب ــ    يضاف اليهم مندوبون وفق نسب يحددها الوزير يتم انتخابهم كما يلي :
    1-   ينتخب مجلس اتحاد المحافظة العدد المطلوب من بين أعضائه اذا كان عددهم       ينقص أو يساوي عدد اعضاء المجلس .
    2-  ينتخب اعضاء مؤتمر اتحاد المحافظة بقية المندوبين في حال زيادتهم عن عدد        أعضاء مجلس اتحاد المحافظة ، وفي جميع الأحوال لايجوز أن يزيـد مجموع          مندوبي أي اتحاد محافظة عن /40/ عضواً .
    ج ــ  أعضاء المكاتب التنفيذية للاتحادات المهنية 
    د ــ  أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال 
المادة 64 :
     ينتخب مؤتمر الاتحاد العام لنقابات العمال مجلساً له مؤلفاً من /75/ (3) 
المادة 65 : 
     ينتخب مجلس الاتحاد العام مكتباً تنفيذياً له مكوناً من أحد عشر عضواً (4) 
المادة 66 :
    تسري على الاتحاد العام ومؤتمره ومجلسه ومكتبه التنفيذي كافة الأحكام التي     تطبق على المنظمات النقابية الأخرى فيما لم يرد به نص خاص .


                            القسم الثاني
                           الفصل الحادي عشر
                  في العقوبــات
المادة 67 : 
آ ــ     يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ( 452 ) وما بعدها من قانون العقوبات كل عضو نقابي يعتمد اعطاء بيانات كاذبة تتعلق بنظام النقابة وسجلاتها ودفاترها وسائر البيانات الأخرى التي تسلم الى الأفراد أو تبلغ الى جهة رسمية .
ب ــ     كما يعاقب بالعقوبات التي تنص عليها القوانين النافذة كل عضو نقابي يقدم على اختلاس أموال النقابة أو تبديدها أو اساءة الأئتمان او استغلالها لأغراضه الشخصية وتعتبر أموال المنظمات النقابية من الأموال العامة .
ج ــ    يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة /382/ من قانون العقوبات كل شخص يزاول أعمالاً نقابية لإحكام هذا المرسوم التشريعي أو يستعمل اسم نقابة عمالية أو اتحاد عمالي بصورة غير مشروعة ويحكم بمصادرة الأموال والأشياء ذات العلاقة بالجريمة كما يجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ لذلك .
المادة 68 :
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ليرة سورية ولا تزيد عن الألف كل صاحب عمل أو من يقوم مقامه بفصل أحد العمال او يوقع عليه عقوبة لإرغامه على الانضمام للنقابة أو عدم الانضمام اليها او الانسحاب منها أو بسبب قيامه بعمل من أعمال النقابة أو تنفيذ قراراتها المشروعة وتتعدد بتعدد الأشخاص .
المادة 69 :
يعاقب كل من يرتكب أية مخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي مما يرد عليها نص خاص في بغرامة لا تقل عن /25/ ليرة سورية ولا تزيد عن الف ليرة سورية .
المادة 70 :
تؤول الغرامات التي يقضى بها وفق احكام هذا الفصل الى صندوق الاتحاد العام وتحصل بواسطة النيابة العامة المختصة ولا تخضع لاي رسم من رسوم التحصيل .
المادة 71 :     ملغاة : (1) 
المادة 72 :     ملغاة : (2) 



الفصل الثاني عشر
                   في الاحكام الانتقالية
المادة 73 :
  آ ــ    تعتبر الاحكام الانتقالية التي فرعت الى اكثر من نقابة واحدة في جدول المهن الصادر بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ذي الرقم /310/ لعام 1967 نقابات متمتعة بالشخصية الاعتبارية وفق احكام جدول المهن المذكور . 
    وتعتبر هيأتها مشكلة من مجموع العمال الذين كانوا منتسبين للمهن الجديدة للنقابة السابقة قبل تفريعها .
ب ــ    تعتبر النقابات التي دمجت بمقتضى جدول المهن الصادر بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ذي الرقم /310 / لسنة 1967 نقابات مدمجة حكماً بنقابة واحدة متمتعة بالشخصية الاعتبارية بشخصيتها الجديدة وفق احكام الجدول المذكور .
    وتشكل الهيئة العامة لهذه النقابة من مجموع العاملين المنتسبين الى النقابات المذكورة قبل دمجها .
ج ــ    يقوم المكتب التنفيذي للاتحاد العام لتشكيل لجان مؤقتة لإدارة هذه النقابات وفق احكام الفقرة /9/ من المادة /62/ من هذا المرسوم التشريعي وتتمتع هذه اللجان المؤقتة في هذه الحالة بكافة اختصاصات مكاتب النقابات .
المادة 74 :
     آ ــ    يتولى المكتب التنفيذي للاتحاد العام توفيق اوضاع النقابات القائمة مع احكام هذا المرسوم التشريعي ومع جدول المهن الجديد الصادر بالاستناد اليه خلال مدة           " ثلاثة  اشهر "  .

 ب ـ  كما يتولى المذكور ، في حالة ادخال تعديلات جديدة على جدول المهن الصادر بالاستناد الى احكام هذا المرسوم التشريعي توفيق اوضاع النقابات المتأثرة بالتعديل خلال مدة ثلاثة أشهر من وقود التعديل .
    ج ــ    يجب أن يتناول توفيق وضع النقابة مجموعة التدابير الواجب اتخاذها لتعديل     تسمية النقابة ونظامها وتعديل شهرها تبعاً لذلك .
المادة 75 :
     في حالة تأسيس نقابات جديدة وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي يتولى المكتب التنفيذي للاتحاد العام ، تحديد كافة التدابير والإجراءات وتشكيل اللجان اللازمة للإشراف على تكوين هذه المنظمات النقابية وإجراء الانتخابات فيها طبقاً لإحكامه .
المادة 76 :
يقع باطلاً حكماً كل نص يحصر أو يقصر حق الاستخدام والعمل بالمنتسبين الى المنظمات النقابية .
المادة 77 :
يخول الوزير صلاحية اصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي . 
المادة 78 :
    يلغى المرسوم التشريعي رقم /31/ لسنة 1964 وتعديلاته كما يلغى كل نص مخالف        لأحكام هذا المرسوم التشريعي .
المادة 79 :
     ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .
    ــ  اضيفت على مواد هذا القانون بموجب احكام المادة 3 من القانون رقم  25 تاريخ     10/12/2000 نص المادة التالية :
المادة 30 :
     تلغى اينما وردت الاحكام المخالفة لهذا القانون 

دمشق ــا 30/3/1388    هـ
             و 26/6/1968  م

 

                                                                               رئيس الدولـــــة



قانون التفرغ النقابي 
المرسوم التشريعي رقم 140 المعدل بالقانون 30 
تاريخ 11/11/1971

رئيس الدولة :
     بناء على أحكام قرار القيادة القطرية المؤقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم /2/ تاريخ 25/2/1966 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 140 تاريخ 11/9/1968 يرسم مايلي :
المادة 1 :
يقصد بالكلمات التالية المعنى الوارد إلى جانب كل منها في تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي .
1-  الوزارة :        وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 
2-  الوزير :        وزير الشؤون الاجتماعية والعمل 
3-  المديرية :        مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل التي يقع في دائـرة                     اختصاصها مقر النقابة .
4-  المنظمات النقابية :    النقابة أو اتحاد عمال المحافظة أو الاتحــاد المهنـــــــي أو                     الاتحاد العام لنقابات العمال حسب الحال والمشكلة وفقــــــاً
                    لأحكام المرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1968 .
5-   النقابي أو العضو المنتسب إلى نقابة عمالية سواء أكان من عمال القطاع العــــام أو  
         الخاص أو من مستخدمي الدولة . 


الفصل الأول
                   إجازة التفرغ النقابي 
المادة 2 :
يحق للمنظمات النقابية اقتراح تفرغ بعض أعضائها للعمل النقابي وذلك وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي .

المادة 3 :
يشترط في المنظمة النقابية التي يحق لها اقتراح تفرغ عضو من أعضائها مايلي :
1-    أن يبلغ عدد المنتسبين إليها مئتي عضو على الأقل 
2-    أن تبلغ نسبة تحصيل الاشتراكات فيها 70% على الأقل 
المادة 4:
    يتم التفرغ بناء على اقتراح النقابة ، ويحق للنقابة التي يتوفر فيها شرط المادة     السابقة أن تقترح :
1-    تفرغ عضو واحد من أعضاء مكتبها إذا كان عدد المنتسبين إليها يتراوح بين 200 و 600 .
2-    تفرغ عضوين من أعضاء مكتبها إذا تجاوز  عدد منتسبيها 600 عضو ولم يتجاوز 2000 .
المادة 5:
      -    يحق لاتحادات عمال المحافظات اقتراح تفرغ عدد من أعضاء مجالسها يحدد وفق         النسب التالية : 
    1-  سبعة أعضاء متفرغين في كل من اتحادي العمال في محافظتي دمشق وحلب 
    2-  خمسة  أعضاء متفرغين في كل من اتحادات العمال في محافظات حمص وحماة               واللاذقية .
    3-  ثلاثة أعضاء متفرغين في كل من اتحادات العمال في المحافظات الأخرى 
المادة 6:
    يحق لكل اتحاد مهني اقتراح تفرغ عضوين اثنين من أعضاء مكتبه أما إذا بلغ عدد     المنتسبين للنقابات التي يضمها الاتحاد المهني ثلاثين ألف عامل فيحقق لهذا الاتحاد     المهني اقتراح تفرغ ثلاثة من أعضاء مكتبه .
المادة 7:
    يعتبر أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال متفرغين حكماً للعمل     النقابي ويتخذ المكتب التنفيذي المذكور فور انتخابه الإجراءات المقتضية لمنح     أعضائه إجازات التفرغ النقابي كما يحق للمكتب التنفيذي للاتحاد العام أن يقتـــــرح 


    تفرغ أي عضو في مكاتب أو مجالس التنظيم النقابي ينتخب أو يعين لإشغال عضوية     في أجهزة أي منظمة دولية أو عالمية ينتسب إليها الاتحاد العام ويرفع هذا الاقتراح     للوزير لإصدار القرار اللازم للتفرغ .
المادة 8:
     تحدد شروط التفرغ والإجراءات الخاصة بمنح وإنهاء اجازات التفرغ بقرار من الوزير 
المادة 9:
1-    تعتبر إجازة التفرغ إجازة خاصة بأجر كامل وفق مفهوم الأجر المقرر في قانــــون العمل .
2-    تمنح إجازات التفرغ بقرار من الوزير يحدد فيه اسم المتفرغ واسم المنظمة التي فرغ للعمل النقابي فيها والمنشأة التي يعمل فيها ونسبة الأجر التي يستحقها العامل قبلها .
3-    يعتبر قرار منح الاجازة نافذاً من التاريخ الذي يحدده الوزير في ضوء وقائع التفرغ .
المادة 10:
1-    تمنح إجازة التفرغ بتمام المدة التي انتخبت لها العضو المتفرغ وتبقى مستمرة إلى حين انتخاب مكتب أو مجلس جديد في المنظمة النقابية .
2-    ينتهي مفعول قرار التفرغ للعمل النقابي حكماً بنهاية المدة المحددة في الفقرة السابقة أو إذا انتهت عضوية المتفرغ في مكتب أو مجلس المنظمة النقابية المتفرغ لديها لأي سبب من الأسباب .
المادة 11:
1-    يجوز لأية منظمة نقابية أن تقترح إنهاء تفرغ أي من أعضائها بقرار يتخذ من قبلها ، ويخضع قرار إنهاء التفرغ لنفس الإجراءات المنوه بها في المادة الثامنة من هذا المرسوم التشريعي .
2-    يحق لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال بناء على ضرورات المصلحة العامة أن يطلب إنهاء تفرغ أي من الأعضاء النقابيين ، وتصدر الوزارة في هذه الحالة قرار إنهاء التفرغ بناء على اقتراح الاتحاد العام لنقابات العمال ويكون قرارها سارياً من تاريخ إبلاغه لمنشأة العضو المتفرغ .
المادة 12:
1-     تستمر الوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات العام وأمانة العاصمة والبلديات والمؤسسات البلدية على دفع كامل أجور عمالها ومستخدميها الذين يقرر تفرغهم للعمل النقابي .
2-    تساهم الشركات والمنشآت المؤممة وشركات القطاع العام والمشترك بدفع كامل أجور عمالها الذين يقرر تفرغهم للعمل النقابي إذا كان عدد عمالها يزيد على 

3-    مئتي عامل وإذا نقص عددهم عن هذا الحد فتساهم بدفع  نسبة 80% فقد من أجورهم وتتحمل المنظمة النقابية التي أقرّت التفرغ بقية أجور هؤلاء العمال .
4-    تحدد نسبة مساهمة بقية المنشآت والمؤسسات وشركات القطاع الخاص في أجور المتفرغين للعمل النقابي بقرار  من الوزي على أن تتحمل المنظمة النقابية التي أقرت التفرغ بقية أجور هؤلاء المتفرغين .
المادة 13:
1-    تحسب مدة التفرغ من الخدمة الفعلية وتدخل في حساب التعويض أو معاش التقاعد عند انتهاء عقد العمل كما تحسب من الخدمة المؤهلة للترفيع وسائر المزايا والمنح والخدمات الأخرى المقررة في قانون العمل ونظام المنشأة بما فيها الرعاية الطبية وحصص الأرباح المقررة للعمال ، وعلى المنشأة أن تبلغ العضو المتفرغ كافة التعديلات التي تطرأ على وضعه فيها .
2-    تلتزم المنظمة النقابية بأن تتقيد قبل العضو المتفرغ بالموجبات القانونية المتعلقة بعقد عمله لدى الجهة التي يعمل لديها وخاصة من حيث الإجازات السنوية وإجازات الأعياد والراحة الأسبوعية .
3-    على العضو المتفرغ أن يطالب خطياً بالموجبات القانونية بعقد عمله وذلك تحت طائلة فقدانه لحق طلب التعويض عنها .
4-    إذا اقتضت ضرورات العمل تشغيل المتفرغ في أحد أيام الإجازات التي يستحقها فعلى المنظمة النقابية أن تطلب إليه ذلك بتكليف خطي وتلتزم في هذه الحالة بالتعويض على العامل إذا لم تمنحه بديلاً عن الإجازة في يوم آخر .
المادة 14:
1-    على العضو المتفرغ ان يقوم بالأعمال النقابية التي كلفه بها مجلس أو مكتب المنظمة النقابية التي يتبع لها حسب الحال وفي اوقات العمل التي يحددها له والتي لاتخضع للنصاب القانوني لساعات العمل .
2-    يحظر على المتفرغ للعمل النقابي أو يزاول أي عمل آخر في مهنة أو غيرها خلال مدة التفرغ تحت طائلة إنهاء التفرغ واسترداد الأجور التي حصل عليها أثناء مزاولته العمل الآخر .
المادة 15:
        تتولى المنشأة التي يعود إليها تأدية أجور العضو المتفرغ أو تأدية جزء منها تسديد     اشتراكات عن كامل أجره في مؤسسة التأمينات الاجتماعية وذلك لقاء كافة أنواع     التأمين المطبقة في المنشأة .

المادة 16:
1-    يعاد العامل المتفرغ إلى عمله حكماً بعد انتهاء مدة تفرغه
2-    يعتبر العضو المتفرغ مستقيلاً من الخدمة إذا لم يلتحق للعمل خلال عشرة أيام من انتهاء تفرغه الحكمي أو من تاريخ تبلغه إلا إذا حالت دون ذلك قوة قاهرة أو سبب مشروع .
    الفصل الثاني
                   إجازة اداء مهمة نقابية  
المادة 17 :
يمنح النقابيون من أعضاء المكاتب والمجالس والمؤتمرات ماعدا المتفرغين منهم إجازات خاصة من قبل منشآتهم وذلك في الحالات التالية :
1-    حضور اجتماعات مجلس الاتحاد العام أو مؤتمره
2-    حضور اجتماعات مكتب الاتحاد المهني أو مؤتمره 
3-     حضور المؤتمرات والاحتفالات والمهرجانات وتبادل الزيارات العمالية العربية والدولية التي يدعى الاتحاد العام للاشتراك فيها .
المادة 18 :  
1-    تحدد الإجازات اللازمة لأداء المهام النقابية المشار إليها في المادة السابقة بمذكرات يصدرها الاتحاد العام بالنسبة لكل مهمة ويحدد فيها اسم العضو النقابي المستحق للإجازة ومدتها وأسبابها وتبلغ هذه المذكرة إلى المنشأة التي يعمل فيها العضو النقابي قبل بدء المهمة المكلف بها .
2-    تعتبر مدة الإجازات الممنوحة لأداء مهام نقابية من الخدمات الفعلية إلا أن المنشآت لاتلتزم بالأجور الكاملة للعضو النقابي إلا في حدود المدة التالية :
-    36 يوماً في السنة بالنسبة لمهام أعضاء مجلس الاتحاد العام أو مكتب الاتحاد المهني .
-    15 يوماً في السنة بالنسبة لمهام أعضاء مؤتمر الاتحاد العام ومؤتمر الاتحاد المهني .
-    15 يوماً في السنة بالنسبة لمهام النقابيين المحددة في الفقرة /3/ من المادة (17) السابقة .
ويجوز للعضو النقابي الجمع بين أنواع هذه الإجازات إذا اختلفت تواريخ المهام المشار إليها في المادة السابقة ، كما تلتزم المنظمة النقابية بأداء بقية الأجور فيما إذا تجاوزت المهمة الحدود المقررة لها في هذه الفقرة كما تلتزم أيضاً بأداء نفقات السفر والانتقال لكافة النقابيين المكلفين بمهام بمن فيهم المتفرغون وذلك ضمن الحدود التي يقررها مجلس الاتحاد العام .

المادة 19 :  
يحدد مجلس الاتحاد العام بقرار منه نسب التعويض المستحقة للنقابيين المكلفين بمهام نقابية وذلك لقاء نفقات سفرهم وانتقالهم ولا يجوز لأية منظمة نقابية أن تدفع لقاء المهام تعويضات تفوق الحدود المقررة من قبل المجلس .
يراعي مجلس الاتحاد في قراره نسب التخفيض الذي تخضع له هذه التعويضات في حالة تأمين بعض الخدمات العينية للأعضاء المكلفين بمهام نقابية أو في حالة تأمين كامل نفقات السفر والإقامة من قبل بعض الجهات الداعية أو جزء منها وذلك وفقاً لأحكام التخفيض المقررة في قانون الموظفين الأساسي .
           الفصل الثالث
              في الإجازات الدراسية داخل القطر   
المادة 20 :
1-    يمنح منتسبو المنظمات النقابية إجازات دراسية مأجورة للدراسة في المعاهد النقابية العاملة في القطر .
2-    تمنح الإجازات بقرار من الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام لنقابات العمال ويحدد فيها اسم العام أو المستخدم ومدة الاجازات ومقدار الأجور المستحقة خلالها على أن تعلم الجهة المختصة قبل شهور من الانفكاك على الأقل .
3-    يتقاضى عمال ومستخدمو الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والمؤممة والبلديات والمؤسسات البلدية وسائر منشآت القطاع العام أجورهم كاملة من الجهة التي يعملون لديها خلال تمتعهم بالإجازة الدراسية المنصوص عليها في هذه المادة .
4-    يتقاضى عمال القطاع الخاص خلال الإجازة الدراسية أجورهم من المنشآت التي يعملون لديها ومنظماتهم النقابية وذلك وفق نسب تحدد بقرار من الوزير ويراعى فيها ظروف المنشآت المكلفة وأوضاعها .
5-    تخضع الإجازة الدراسية في كل مالم  ينص عليه صراحة في هذا الفصل إلى الأحكام التي تخضع لها إجازة التفرغ النقابي .
       الفصل الرابع
              في الإجازات الدراسية داخل القطر   
المادة 21 :
يستمر المتفرغون للعمل النقابي في ضوء أحكام المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 1962 في أعمالهم إلى حين تسمية متفرغين جدد بدلاً عنهم بالاستناد لأحكام هذا المرسوم التشريعي .



المادة 22 :
تلغى من المرسوم التشريعي رقم 26 لسنة 1962 والقرارات المنفذة له جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي .
المادة 23 :
يخول وزير الشؤون الاجتماعية والعمل صلاحية إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .
المادة 24 :
      ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الر سمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره 

دمشق في 21/6/1388 هـ و 14/9/ 1968

                                رئيس الدولــــــــــة     



قانون رقم ( 25 )
        رئيس الجمهورية 
        بناء على احكام الدستور 
        وعلى ماأقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريــــــخ         10/9/1421 هـ و 6/12/2000 .

    الطبقة العاملة في مجالات هذه التنمية ووضع خطط العمل المناسبة لها .
6)    تحديد المهام والأعمال التي تقع على عاتق المتفرغين النقابيين 
7)    ابداء الرأي في مشاريع القوانين المحالة اليه من قبل الجهات المختصة .
8)    المشاركة في وضع الانظمة الأساسية للعمال والعمل على توحيد شروط العمل فيها .
9)    رعاية مصالح غير المنتظمين في منظمات نقابية واتخاذ التدابير اللازمة لتشكيل هيئات نقابية مؤقتة تتولى هذه الرعاية كما يتولى 


2)    ينتخب أعضاء مؤتمر النقابة بقية