الاتحاد العام لنقابات العمال
الاتحاد العام لنقابات العمال
أحدث الأخبار

الخدمات

صناديق الزمالة

الاتحاد العام لنقابات العمال           

        اللجنة النقابية

 

النظام الداخلي لصندوق التكافل الاجتماعي / الزمالة / المعدل لعام 2010م

الخاص بالعاملين في الاتحاد العام لنقابات العمال

والاتحادات المهنيــــة

 

  الفصل الأول : في تشكيل الصندوق :

 

مادة 1 : يشكل صندوق التكافل الاجتماعي / الزمالة / في الاتحاد العام لنقابات العمال بهدف مساعدة العاملين في الاتحاد العام والاتحادات المهنية في حالات ( المرض , الزواج , والولادة , والوفاة) وحالات أخرى وذلك في حدود الاعتمادات المحددة في موازنة الصندوق ولكل باب من أبواب النفقة .

 

مادة 2 :  يعتبر عضواً في الصندوق ومتمتعاً بفوائده جميع العاملين في الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحادات المهنية ( المعينين والمعارين ) .

 

مادة 3 : تستفيد عائلة العضو من إعانات المرض دون غيرها من الإعانات وتكون عائلة العضو من زوجته وأولاده وفي حال عدم زواجه يكون الوالدين .

 

  الفصل الثاني: في إدارة الصندوق :

 

مادة 4 : يدير الصندوق لجنة مؤلفة من ثلاثة أشخاص من العاملين بالاتحاد يتم انتخابهم من قبل الأعضاء  مدة هذه اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد بالانتخاب ويضاف إليهم محاسب وأمين صندوق الاتحاد العام كمحاسب وخازن للصندوق بالإضافة إلى اعتبارهم أعضاء دائمين في لجنة الصندوق .

 

مادة 5 : تجتمع اللجنة دورياً مرة واحدة كل خمسة عشر يوماً  ولها الحق باجتماع استثنائي كلما دعت الضرورة لذلك .

مادة 6 : تختص لجنة الصندوق بدراسة جميع القضايا المتعلقة بأعضائه وتعمل على تنفيذ كل ما من شأنه تحقيق غايته المنشودة .

 

مادة 7 : لجنة الصندوق مسؤولة عن أعمالها أمام الهيئة العامة للعاملين وعليها أن ترفع تقريراً مفصلاً عن أعمالها وبياناً مالياً كل ستة اشهر يودع لدى اللجنة النقابية .

 

مادة 8 :على لجنة الصندوق أن تمسك السجلات التالية :

1.    سجل ضبوط الجلسات .

2.    سجل محاسبة ( واردات _  نفقات ) .

3.    سجل بأسماء الأعضاء المنتسبين وأفراد أسرهم الذين يحق لهم الانتفاع .

4.    سجل شطب الإعانات .

 

  الفصل الثالث : في موارد الصندوق :

 

مادة 9 : تتألف موارد الصندوق من :

1.    اشتراكات الأعضاء  بواقع                     100 شهرياً

2.    الإعانات التي تمنحها الاتحادات المهنية بواقع    2/1 % من إجمالي وارداتها

3.    الإعانات التي يمنحها الاتحاد العام بواقع         2/1 % من إجمالي وارداته

 

مادة 10 : تمنح إعانات الصندوق إلى الأعضاء في الحالات التالية :

1.  في الزواج       :  يصرف مبلغ ( 15000 ل.س ) فقط خمسة عشر ألف ليرة سورية لا غير لزواج العضو ولمرة واحدة .

2.    في حالة الولادة  : يصرف للعضو مبلغ ( 3000 ل.س ) فقط ثلاثة آلاف ليرة سورية لا غير عن كل ولد .

3.     في العمل الجراحي :

*   صرف مبلغ بمقدار 50 % من قيمة العمل الجراحي للعامل أو أحد أفراد أسرته على أن لا يتجاوز مبلغ ( 10000 ل.س ) فقط عشرة آلاف ليرة سورية سنوياً وبشرط أن تكون الفاتورة فاتورة مشفى باستثناء فاتورة عمل جراحي للأسنان والفكين فمن الممكن قبول فاتورة صادرة عن المشاريع العمالية التابعة لاتحاد عمال دمشق ونقاباته .

 

*   صرف إعانة مالية للعمليات الجراحية في الحالتين التاليتين : ( الجراحة القلبية , النشبة الدماغية ) بما لا يتجاوز ( 25000 ل.س ) فقط خمس وعشرون ألف ليرة سورية لا غير سنوياً للعضو المنتسب حصراً للصندوق دون أقربائه سواء كانوا من الأصول أو الفروع .

4.  في العجز      :  يُصرف للعامل مبلغ ( 1500 ل.س ) شهرياً في حال إصابته بمرض عضال أو عجز حسب تقرير اللجنة الطبية لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وذلك بعد مُضي شهر على مرضه ولمدة سنة واحدة .

5.     في حالة الوفاة : يصرف الصندوق إعانة مالية في الحالات التالية وفق ما يلي :

‘  مبلغ 100000ل.س ) فقط مائة ألف ليرة سورية لا غير عند وفاة العامل تُدفع لمن يحددهم المنتسب في طلب الانتساب .

‘    مبلغ ( 10000 ل.س ) فقط عشرة آلاف ليرة سورية لا غير عند وفاة الزوجة أو الزوج .

‘    مبلغ ( 2000  ل.س ) فقط ألفي ليرة سورية لا غير عند وفاة أحد الوالدين .

‘    مبلغ ( 3000  ل.س ) فقط ثلاثة آلاف ليرة سورية لا غير عند وفاة أحد الأولاد  .

6.  في حال نهاية الخدمة :  ولأي سبب كان  تُصرف هذه الإعانة حسب سنوات الخدمة ولمرة واحدة  خلال خدمته ويشترط لصرف هذه الإعانة مضي سنة على الأقل :

‘    مبلغ ( 1500 ل. س )  عن سنة الخدمة  من 1 إلى 5 سنوات .

‘    مبلغ ( 2000 ل . س ) عن كل سنة خدمة تزيد عن الخمس سنوات .

 7. عند الإحالة على التقاعد :

  أ‌-    يستحق العامل المحال على التقاعد لبلوغه السن القانونية أو المسرح صحياً مبلغ ( 5000 ل.س ) فقط خمسون ألف ليرة سورية لا غير بغض النظر عن سنيـن العضوية أو ما يستحقه حسب سنين العضوية أيهما اكثر .

    ب‌-         أما العامل المعار فيستحق مبلغ نهاية الخدمة وفق سنين الخدمة .

 8. صرف مبلغ ( 2000 ل.س ) فقط ألفا ليرة سورية لا غير كمشاركة في مناسبات اجتماعية تستوجب الزيارة باسم اللجنة النقابية وهي محددة وفق ما يلي : وفاة أحد ( الأصول أو الفروع أو الأخوة أو الزوج ) , زواج , عمل جراحي , ولادة  .

 9. صرف مبلغ ( 10000 ل.س ) فقط عشرة آلاف ليرة سورية لا غير لأي عامل منتسب للصندوق في حالات الكوارث بشرط تقديم ما يثبت صحة ذلك ( ضبط شرطة ) .

 10.     صرف مبلغ ( 15000 ل.س ) فقط خمسة عشر ألف ليرة سورية لا غير لأي عامل منتسب للصندوق يقوم بأي رحلة خارج القطر سواء بداعي الحج أو العمرة أو العلاج أو السياحة وبشرط تقديم صحة ما يثبت ذلك من قِبل الهجرة والجوازات ( مرفق صورة عن جواز السفر ) ولمرة واحدة فقط .

 

  الفصل الرابع : في أصول صرف الإعانة  :

 

مادة 11 :  تصرف الإعانات للأعضاء بقرار يصدر عن لجنة الصندوق وباطلاع اللجنة النقابية  وذلك بموجب أوامر صرف أصولية موقعة من الرئيس والمحاسب والخازن ولا يجوز دفع الإعانة إلا لصاحب الاستحقاق .

 

  الفصل الخامس : أحكام عامة  :

 

مادة 12 :  للمكتب التنفيذي للاتحاد العام حق الإشراف على أعمال الصندوق ومراقبة سجلات الصندوق وتدقيق قيوده .

مادة 13 :  اللجنة النقابية لها حق الإشراف على لجنة الصندوق ومراجعة سجلاته وعليها أن ترفع تقريراً مفصلاً عن أعمال الصندوق إلى المكتب التنفيذي للاتحاد العام .

مادة 14 :  تودع أموال الصندوق لدى مصرف ولا يجوز الاحتفاظ  بأكثر من ( 15000 ل.س ) ويكون التعامل بالشيك لكل مبلغ يتجاوز ( 5000 ل.س ) فقط خمسة آلاف ليرة سورية .

مادة 15 :  يرفع هذا النظام إلى المكتب التنفيذي للاتحاد العام لإقراره والمصادقة عليه .

مادة 16 :  يعمل بهذا النظام ويعتبر ساري المفعول اعتباراً من 1 /  5 / 2010 .

 

                  أمين السـر                                    رئيسة اللجنة النقابية

                             وحيد شاهين                                                                ديمــــــــــــــــــه رزق

 

 

 

مصــــدق

رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال

محمد شعبان عزوز