أصدر وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد تعميماً لكافة محاكم القطر للتقيد واتباع المبادئ القانونية لبيع العقارات وعدم إصدار أي اجتهادات متضاربة حول حسن وسوء النية في البيوع العقارية وأن كانت غرفة الهئية العامة لمحمكة النقض الناظرة بطلبات العدول وتوحيد الاجتهاد القضائي .
وأشار التعميم أنه اذا تم البيع بالسجل العقاري مباشرة وعن طريق المثول أمامه وتنظيم العقد العقاري فورا وتم نقل الملكية للمشتري فأن أي ادعاء ينصب حول بطلان هذا البيع لعيب اعترى سند ملكية البائع تحكمه القواعد الناظمة لهذه المسألة والمنصوص عنها بالقرار رقم 188 لعام 1926 المتضمن نظام السجل العقاري في سورية ولا يستفيد من هذه القواعد من نقل الملكية لاسمه بالسجل العقاري خلافا للقانون وبفعل منه وبقيت كذلك دون ان تنقل إلى شخص ثالث حسن النية .
أما اذا تم البيع خارج السجل العقاري وبقي دون تنفيذ فيه فإن الادعاء المنصب حول بطلان هذا البيع لعيب اعترى سند البائع في تملمه تحكمه القواعد الناظمة لهذه المسألة والمنصوص عنها بالقانون العام وهو القانون المدني
نور ملحم
9/12/2014