اجتماع المكتب التنفيذي
2018-01-25 18:15:05
المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال يصدر التعليمات التنفيذية الخاصة بأحكام النظام الداخلي لصندوق التكافل العمالي المركزي لذوي الشهداء والجرحى من أبناء الطبقة العاملة.......
...................
أصدر المكتب التنفيذي التعليمات التنفيذية الخاصة بأحكام النظام الداخلي لصندوق التكافل العمالي المركزي لذوي الشهداء والجرحى من أبناء الطبقة العاملة...
وتضمنت التعليمات التنفيذية الواجب التقيد بها في معرض تطبيق أحكام النظام الداخلي للصندوق ووفق مقترحات مجلس الإدارة الآتي:
الفصل الأول - التعاريف: تم تحديد ماهية كلاً من التعابير التالية كالآتي:
*هدف الصندوق: منح إعانات مستدامة أو شبه مستدامة لأسر الشهداء والجرحى من أبناء الطبقة العاملة.
*معيار الاستشهاد أو الجريح : يحتاج إلى قرار من اللجنة الأمنية في المحافظة يثبت واقعة الاستشهاد أو الإصابة وظروفها مرفقاً به بيان يبين مكان جهة عمل العامل وتاريخ تعينيه شريطة أن تكون الإصابة بعد التعيين.
* أسرة الشهيد :الزوجة وأولاده القصر دون سن (18).
الفصل الثاني: أهداف الصندوق : تم تحديد قيمة المساعدات المالية الممنوحة لكل من ذوي الشهداء والجرحى وفق المبالغ المدونة أدناه:
في حالة الاستشهاد:
1- بتاريخ الاستشهاد:يمنح الصندوق أسرة العامل المتوفي مبلغاً وقدره (100000ل.س)فقط مائة ألف ليرة سورية لا غير لتغطية مصاريف الدفن ولمرة واحدة وبدون أي اثر رجعي.
2- إذا كان الشهيد عازباً: تمنح الإعانة لوالديه كلاهما أو أحداهما بمقدار(100000ل. س ) فقط مائة ألف ليرة سورية لا غير ولمرة واحدة ،أو تمنح الإعانة لأحد أفراد الأسرة شريطة تقديم بيان من جهة معينة بأنه هو من تحمل أو سيتحمل نفقات الدفن.
3- إذا كان الشهيد متزوجاً : تمنح لأسرة الشهيد (الزوجة- الأولاد القصر )بناءً على قرار الاستشهاد إعانة مالية مقدارها (25000ل.س) فقط خمس وعشرون ألف ليرة سورية لا غير ربعياً في حال لم يكن في الأسرة أحد أفرادها من العاملين .
4- إذا كان أحد أفراد أسرة الشهيد من العاملين تمنح لهم إعانة مالية مقدارها (15000ل.س) فقط خمس عشر ألف ليرة سورية لا غير ربعياً.
5- يساعد الصندوق ومن خلال الوحدة الإنتاجية الاقتصادية في الاتحاد العام بتعليم زوجة الشهيد مهنة منزلية أو حرفة إن رغبت في ذلك وبمجرد مزاولتها العمل توقف الإعانة نهائياً.
في حالة الإصابة :
1- بعد الإصابة : يمنح الجريح أو أسرته بعد خروجه من المشفى إعانة مالية مقدارها(100000ل.س) فقط مائة ألف ليرة سورية لا غير ولمرة واحدة لتأمين العلاج اللازم والأدوية التي يحتاجها.
2- تمنح للعامل المصاب إعانة ربعية مقدارها(30000ل.س)فقط ثلاثون ألف ليرة سورية لا غير في حال سببت الجراحة للعامل المصاب عجزاً تاماً
3- تمنح للعامل المصاب إعانة ربعية مقدارها (15000 ل.س) فقط خمسة عشر ألف ليرة سورية لاغير في حال سببت الجراحة عجزاً جزئيا.
4- يساعد الصندوق ومن خلال الوحدة الإنتاجية الاقتصادية في الاتحاد العام وبناء على رغبة العامل بتعليم العامل المصاب إصابة جزئية مهنة تتناسب وإعاقته وبمجرد مزاولته العمل توقف الإعانة نهائياً.
5- بالنسبة للجرحى من العمال الذين يحتاجون لأطراف صناعية ، يقوم الصندوق بتامين الأطراف المطلوبة ويتحمل كافة نفقات تركيبها.
أحكام عامة:
1- لمجلس الإدارة وبناءً على موافقة المكتب التنفيذي في الاتحاد العام إقامة مشاريع مهنية وحرفية تساعد في تحقيق أهدافه المذكورة في التعليمات.
2- يستفيد من المساعدات الواردة في هذا النظام أبناء الطبقة العاملة المشمولين بأحكامه والمنتسبين إلى التنظيم النقابي العمالي.
3- اعتماد الاستمارات وفق النموذج بعد موافقة المكتب التنفيذي.
أ:( أ) الخاصة بالشهداء من أبناء الطبقة العاملة.
ب: (ب) الخاصة بالجرحى والمصابين من أبناء الطبقة العاملة.